الرباط ـ المغرب اليوم
قَضت المَحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، مؤخرا بالحكم على شخص يعمل تاجرا بستة أشهر حبسا نافذة وتعويض قدره 10الاف درهما من أجل جنحتي التحرش الجنسي وتعنيف امرأة.
وتعود وقائع القضية الى مارس 2021، حين تقدمت فتاتان بشكاية للقضاء بشأن تعرضهما للتحرش. وافادتا انهما عندما مرتا أمام محل تجاري بالقصر الكبير قام صاحبه بالتحرش بهما وعندما لم يعيراه أي اهتمام عمد إلى شتمهما وتعنيفهما.
وبحسب إفادات أدلى بها مجموعة من التجار إلى الشرطة، أكدوا الواقعة بدليل أنهم “تدخلوا لتخليص إحدى الفتاتين منه”.
المتهم حسب محضر الشرطة، من ذوي السوابق العدلية، وعند الاستماع إليه تمهيديا نفى المنسوب إليه، مُشيرا إلى أن الفتاتين تهجمتا عليه بمحله وعرضتاه للسب لكنه لم يبادلهما السب ولم يعنفهما فانصرفتا، ليتقدم بشكاية في الموضوع.
وعند إحالة المسطرة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، قرر متابعة المتهم من أجل الجنح المَنسوبة في حالة سراح.
وطيلة جلسات المحاكمة، جدد المتهم إنكار المنسوب إليه، وأرجع سبب الشكاية به إلى وجود نزاع عائلي بينه و بين الفتاتين اللتين “تهجمتا عليه بمحله التجاري ولم يبادلهما السب ولم يعرضهما للعنف”.
وبعد ترافع كل من دفاع المتهم وإحدى الفتاتين، اقتنعت المحكمة الابتدائية بارتكاب المتهم لجنحتي العنف في حق امرأة و التحرش الجنسي.
وحسب نسخة من الحكم الصادر في 7 يوليوز الجاري، استخلصت المحكمة المذكورة اقتناعها “من ثبوت مادية الفعل في حقه”، لتصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه ب6اشهر نافذة، وغرامة 10الاف درهما.
قد يهمك ايضا: