الدارالبيضاء - محمد ابراهيم
أكّد الباحث في قوانين الرياضة، محمد مطاش، أن شروط منح اعتماد الجمعية الرياضية يعتمد على اعتراف خطي من الإدارة بمشروعية جمعية رياضية في الانتماء لعصبة جهوية او لجامعة رياضية، وعند الاقتضاء لعصبة احترافية.
وشدّد على ضرورة ممارسة منتظمة لنشاط رياضي بالنسبة للجمعيات ذات نشاط رياضي واحد، وبالنسبة للجمعيات الرياضية ذات الأنشطة الرياضية المتعددة ممارسة نشاطين رياضيين اولمبيين على الأقل، وفيما يخص الرياضات الجماعية قال لـ "المغرب اليوم" إن الجمعية الرياضية باتت مُطالبة بضرورة التوفر على فريق لإحدى الفئات الأربعة التالية: الكبار الفتيان الشبان والصغار، والتوفر على مستخدمين إداريين وتقنيين دائمين من بينهم وجوبا مدرب لكل نشاط رياضي ممارس، والتمكن من الاستعمال المنتظم للمنشئات والتجهيزات الرياضية التي تسمح بممارسة الأنشطة المعنية والتي تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضح مطاش أن مدة صلاحية الاعتماد حددها المرسوم التطبيقي في المادة السادسة عند اقتضاء أربع سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا لنفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي الخاص بوثائق طلب الاعتماد، وعن شروط سحب الاعتماد قال إن القانون حددها في عندما لا تستطيع الجمعية الرياضية أن تثبت سنويا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها تجديد وثائق التامين أو إخلالها بواحد من أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم التطبيقي الخاص بوثائق طلب الاعتماد التي تضم قائمة أعضاء المكتب المديري وقائمة المستخدمين المكلفين بالتاطير التقني والإداري ونسخ من وثائق التامين المنصوص عليها في المادة 11 من قانون 09-30 ونسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون السالف الذكر.