الرباط ـ المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس في الرباط، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 -52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 11 شباط (فبراير) 2010.
وأوضح وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن مشروع القانون (رقم 14 -116) الذي تقدم به الوزير المكلف بالنقل، يهدف إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح، بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية.
وشمل التعديل الذي جاء به المشروع، الذي أعد من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية، عدة مقتضيات، منها ما يتعلق برخصة السياقة من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من أربعة أعوام إلى عامين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة، والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
وينص هذا المشروع، على تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيًا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه.
وفي مجال العقوبات، ينص المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع في الحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذلك إلغاء عقوبة الإيداع في الحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة.
وتم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول، كما ينص المشروع على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية وكذلك إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات