الرباط - المغرب اليوم
لم يعد الحبس فقط للحالات الإجرامية فقط، لكن أيضًا سيكون مصير السائقين الذين يرتكبون مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي تلتقطها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية في مدن مغربية عدة.
الخبر أوردته يومية "المساء"، ضمن عددها الثلاثاء، مؤكدة أن هناك حالات صادمة لمواطنين تم اقتيادهم كالمجرمين للسجون بعد اعتقالهم بناء على خلفية إصدار مذكرات بحث في حقهم، بدواعي امتناعهم عن أداء ذعائر لا تزيد عن 300 درهم.
وأكد رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، في حوار مع "المساء"، أن قضاته يعملون على تحريك الدعوى العمومية، أي تحديد طبيعة المخالفة والفصل القانوني الذي ينظمها، بعد توصلها بالمخالفات المحررة بصورة إلكترونية من طرف وزارة التجهيز والنقل، ثم يتسلم القضاء الملفات للبت فيها وفق المقتضيات القانونية الملائمة.
وتتكفل مكاتب الضبط بإنجاز جل العمليات الممهدة لإجراء التنفيذ الزجري دون تدخل النيابة العامة، حيث تتأكد أولا من "حيازة أحكام التنفيذ لقوة الشيء المقضي به"، ما يعني أنها بلغت لأصحابها ولم يتم الطعن فيها أو التعرض عليها إذا كانت الأحكام غيابية، ثم تعمل على إعداد شهادة تؤكد ذلك، وهو ما يحول صفة المقرر القضائي من ابتدائي إلى نهائي.
وعند تسلم النيابة العامة لملفات قضايا التنفيذ الزجري لمخالفات السير والجولان، حيث تتيقن أولا من توفرها على جميع الوثائق السالفة الذكر، ثم تشرع في تنفيذ إجراءات الإكراه البدني بإحالة الملفات أولا على قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق بدوره من تضمنها لكل الشروط المسطرية القانونية لتنفيذ الإكراه البدني، ثم يعيدها إلى النيابة العامة التي تأمر الضابطة القضائية بتسجيل مذكرة بحث في حق المحكوم عليه.
غير أن الإشكال الذي يطرح عند تنفيذ العقوبات، هو العوائق التي تعرفها عملية التبليغ، وهو ما رد عليه عبد النبوي، بالقول إن النيابة العامة طالبت وكلاء الملك في منشور رسمي بتوخي المرونة عند اعتقال المحكوم عليهم بالإكراه البدني، والتي تقتضي إطلاق سراح من تتوفر لديهم ضمانات الحضور أو الذين ثبتت لديهم نية الأداء.