الرباط - المغرب اليوم
دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تفرض على دور الحضانة الخاصة بالمغرب تأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها.يتعلق الأمر بقانون رقم 68.21 القاضي بتغيير المادتين 9 و24 من النظام الأساسي لدور الحضانة، صدر في الجريدة الرسمية عدد 7010 الأسبوع الجاري.وينص تعديل المادة 9 على وجوب أن تقوم دور الحضانة الخاصة بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذين يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها.وتنص المادة أيضا على وجوب تمكين آباء وأولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة من نسخ موجزة من عقد التأمين وتعريف بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق والإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين.أما تعديل المادة 24 فينص على غرامة من 5000 درهم إلى خمسين ألف درهم في حق كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤول المذكور مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.
وبموجب المقتضيات الجديدة، وإضافة إلى الغرامة المالية، يجب على كل مسؤول عن دار حضانة أن يسوي وضعية تأمين الأطفال المسجلين لديه، وفي حالة الرفع من رسوم التأمين أو العود تسحب منه رخصة المؤسسة.يأتي هذا القانون الجديد في وقت لا يتم فيه تمكين الآباء وأولياء الأطفال من عقود التأمين الخاصة بدور الحضانة حتى ولو طلبوها، كما يتم الرفع بشكل كبير من رسوم التأمين في ظل غياب أي تدخل لضبطها وتقنينها من الجهات المعنية.ورغم التنصيص القانوني، يسجل في وقائع متعددة عدم تأمين كافة الأطفال وعدم إطلاع الآباء على بنود عقد التأمين بقصد وقوفهم على تفاصيله وكذا الالتزامات المالية المترتبة عنه، خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين عند كل دخول مدرسي، التي تصل إلى 1500 درهم في السنة في بعض المؤسسات.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تأسيس مركز ضد العنف والاعتداءات على الأطفال في مدينة الرباط
محاربة تشغيل الأطفال وحماية المرأة محور اتفاقيات وزارة الشغل المغربية مع 18 جمعية