الدار البيضاء ـ جميلة عمر
حسمت المحكمة الدستورية النقاش الدائر حول طريقة انتخاب المسؤولين البرلمانيين، برفضها التعديل الأخير للنظام الداخلي للمجلس باعتماد الانتخاب العلني عوض السري، في قرار صادر عنها أمس الثلاثاء. ووفق قرار المحكمة فإن الفقرة الثانية من المادة 30 نصت على أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني"، وأن الفقرة الأولى من المادة 89 نصت على أنه " ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني".
وإستنادا الى ذات المصدر، فالفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي قد نصت على "أن التصويت يكون سريًا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية" كقاعدة عامة، حيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت لأشخاص.
وحسب قرار الفقهاء الدستوريين، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني" فيما يخص انتخاب مكتب المجلس و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور.