الدار البيضاء - المغرب اليوم
تفاجأ عدد من المواطنين، في بداية الأسبوع الماضي، بتفعيل قرار يقضي بتغريم كل مخالف لقانون المرور المغربي من الراجلين، الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم عند عبور الطريق، بإلزامه من قبل شرطة المرور المغربية بأداء غرامات مالية قد تصل إلى 50 درهمًا، حيث اعتقد الكثيرون أنها قرارات جديدة، و الواقع أن هذه الغرامات تتضمنها مدونة السير لسنة 2010، من خلال المادتين 94 و 187، غير أن تطبيقها لم يبدأ إلا في بداية الأسبوع الماضي.
وتنص المادة 94 على أنه يجب على كل راجل، عند استعماله الطريق العمومي، اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على غيره ، مع التقيد بقواعد السير المتعلقة به والمحددة بالقانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والامتناع عن كل عمل يمكنه أن يلحق ضررًا ببيئة الطريق. أما المادة 187، فتؤكد صراحة على أنه يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهمًا كل مخالف لقواعد السير المقررة، تطبيقًا للمادة 94.