الرباط - المغرب اليوم
حكمٌ فريدٌ ذاك الذي أصدرته المحكمة التجارية بـ فاس، الشهر المنصرم، والذي حكم لصالح زبون اشتكى من شرط "تعسفي" فرضته مؤسسة بنكية مقرضة له. هذا الحكم تطرقت له جمعية المفكرة القانونية، التي يوجد مقرها في بيروت والتي يسهم فيها أيضاً أعضاء نادي قضاة المغرب.
وحسب ما نشره نادي قضاة المغرب على موقع المفكرة، فإن زبوناً تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس، يقول فيها إنه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 في المائة، خلال المدة المحددة في العقد.
ويضيف المصدر أن الزبون تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون إشعاره وبدون حصولها على موافقته، والتمس من القضاء إبطال الإجراء والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به؛ لكن المؤسسة البنكية، حسب المصدر نفسه، دفعت بوجود ملحق إضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 في المائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة إلى توجيه أي إشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة.
وأشارت المؤسسة البنكية المعنية إلى أن المدعي استفاد من سعر فائدة تفضيلي بصفته أجيرا لها؛ لكن هذه الأفضلية "انتهت بانتهاء علاقة الشغل بين الطرفين"، وهذا الأمر مشار إليه في الملحق الإضافي لبنود العقد، والذي نص بشكل واضح على أنه في حالة مغادرة الأجير للعمل فإن سعر الفائدة المطبق عليه هو السعر المطبق على سائر العملاء العاديين، وللبنك صلاحية تعديل أسعار الفائدة بما يراه مناسباً، دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من المقترض.
من جهتها، لجأت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف إلى إجراء خبرة حسابية انتهت إلى أن البنك أعاد تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 12 في المائة عوض 2.5 بالمائة المحددة في العقد الأصلي.
هذا الأمر، حسب المحكمة، أدى إلى "تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة؛ وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة مادياً وزمنياً، إضافة إلى تأثر كل ذلك على نفسيته".
ورأت المحكمة التجارية بمدينة فاس أن التعديل المنفرد لسعر الفائدة من لدن البنك يعد "شرطاً تعسفياً مع ما يترتب عن ذلك من آثار". وبناءً على ذلك قضت بـ"إلغاء قرار البنك برفع سعر الفائدة"، وإبطال الاقتطاعات التي تمت بالسعر الجديد، والحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي قدره 20 ألف درهم لجبر الأضرار اللاحقة به.
تعليقاً على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذا القرار الذي استند على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعد الثاني من نوعه، حيث سبق لمحكمة بمكناس السنة الماضية أن اعتمدت عليه.
وأشار الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن عدد الأحكام التي تصدر لصالح المستهلك قليلة جداً؛ وذلك راجع، حسبه، إلى عدم إلمام المحامين والقضاة بالقانون الخاص بحماية المستهلك والذي صدر بداية 2011 على عهد حكومة عباس الفاسي.
ويرى الخراطي أن على القضاء أن يخصص مصلحة خاصة للملفات القضائية المتعلقة بالمستهلك، كي لا تتراكم مع الملفات الأخرى، وبالتالي لا يتم الاهتمام بكل الجوانب المتعلقة به والتي تقتضي الإلمام بقوانين حماية المستهلك.
وأضاف المتحدث أن القضاء الفرنسي يخصص قضاة ومحامين في مجال حماية المستهلك؛ وهو ما يسهل صدور عدد من الأحكام في صالح المستهلكين الذين يعانون من تعسفات تفرضها الشركات، سواء في قطاع الاتصالات أو الأبناك ومختلف الخدمات الأخرى.
وبالرغم من أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعود ترقيمه إلى سنة 2008، فإن الظهير الشريف الخاص بتنفيذه لم يصدر إلا بداية سنة 2011، والذي يهدف إلى ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، والشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.