الرباط - المغرب اليوم
صادقت لجنة المالية في مجلس المستشارين، التّي انعقدت صباح يوم أمس الإثنين، بالإجماع على حذف المادة 8 المثيرة للجدل من قانون المالية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، حيث توصّل اجتماع لجنة المالية في مجلس المستشارين إلى سحب المادة 8 مكرّرة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية وحصانة الجماعات، حسب ما أفادت مصادر "هبة بريس".
وتنص المادة المثيرة للجدل على أنّه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية (الجماعات المحلّية) ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”، وفي حالة "صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يومًا ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة في الميزانية"، وتضيف المادة أنّه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة في ميزانياتهم، وفي حال أدرجت النفقة في اعتمادات تبيّن أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعيّن في حدود الاعتمادات المتوفرة في الميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقّي في ميزانيات السنوات اللاحقة" غير أنّه ”لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية".