الدارالبيضاء- المغرب اليوم
رفعت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب مذكرة مفادها ضمان مبدأ مجانية التقاضي وإلغاء الرسوم القضائية، إلى كل من مدير الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير العدل ورئيسيْ غرفتي البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية.
و جاءت الوثيقة المذكورة، وفقا لملاحظة اللجنة، لوجود باب من أبواب مداخيل الميزانية العامة للدولة في مشروع القانون المالي بعنوان "الرسوم القضائية"؛ وهي تعني مقابل الخدمات التي تقوم بها السلطة القضائية في حلها للنزاعات المعروضة عليها، "وهو ما يعتبر ضربا لمبدأ مجانية التقاضي الذي يعد من مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا".
وأوضحت اللجنة، في الوثيقة المذكورة ، أن "تحقيق العدل والإنصاف لا ينبغي أن يكون مشروطا بأداء مقابل"، كما أن "ضمان الخدمات القضائية يعد وظيفة من وظائف الدولة تماما كما هو الشأن بالنسبة للأمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة"؛ وذلك تفعيلا لمبدأ "القضاء في خدمة المواطنين".
واعتبر موقعو الوثيقة أن هذه الرسوم "تثقل كاهل المتقاضين وتعوق اللجوء إلى المحاكم بسبب العجز عن الأداء، خاصة أن مسطرة الإعفاء من الرسوم لا يستجاب لها إلا في حدود. كما أن مسطرتها قد تؤدي إلى ضياع الحق، إضافة إلى أن ما يتم أداؤه من رسوم لا يتم رده إلى أصحابه حتى في حالات عدم قبول الطلب، كما أنها لا تصفى في حدود ما حكم به على غرار بعض التشريعات (مصر مثلا)."
وناشدت اللجنة، الجهات التي وجهت إليها الرسالة من أجل "العمل على إلغاء الرسوم القضائية وحذف الباب المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2013، وكذا جميع الكفالات المفروضة، وإلغاء ومراجعة كل النصوص والتشريعات التي تتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي".