الجزائر ـ ربيعة خريس
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و مدة صلاحيتها، وتم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-336 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 لذلك, حيث تشير المادة الثانية من هذا النص إلى أن مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تعد بطاقات الناخبين وهي "صالحة" لثماني استشارات انتخابية.
ووفق ما جاء في المرسوم "تقوم المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها في مقر إقامته و ذلك ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع"، ونبه النص إلى أن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها يتم إيداعها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية, حيث ''يمكن سحبها من طرف أصحابها و ذلك إلى غاية عشية الاقتراع ".
ويمكن لأصحاب البطاقات سحبها يوم الاقتراع في مركز التصويت "بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض". أما فيما يتعلق بالبطاقات التي لم تسحب فإنها "توضع عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم و تودع لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية", مثلما يشير إليه المرسوم التنفيذي.
و يشدد النص على أنه "لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة أن يمارس حقه في التصويت إلا في المكتب المذكور رقمه و عنوانه في البطاقة المذكورة"، وفيما يخص بطاقة الناخب, فإنه يتعين أن تحتوي على عدد من البيانات المتمثلة في "ألقاب الناخبين و أسمائهم و تواريخ ميلادهم و عناوينهم و رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية و رقم مكتب التصويت المسجل فيه و عنوانه"، أما في حال ضياع بطاقة الناخب أو تلفها فإنه يتعين على الناخب إيداع تصريح شرفي لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميًا أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لتسلم له, حينئذ, بطاقة جديدة.
و يتكفل وزير الداخلية الجزائري, بتحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب, ويضيف المصدر ذاته أن بطاقات الناخب المسلمة قبل إصدار القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "تبقى صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها.