الرباط -المغرب اليوم
يتراجع عدد المحكومين بالإعدام في المغرب بشكل مضطرد منذ وقف تنفيذ هذه العقوبة عام 1993، مسجلا انخفاضا بنسبة 63.4 في المائة، حيث انخفض عددهم من 193 محكوما إلى 72 شخصا محكوما عليه بعقوبة الإعدام في متم سنة 2019.وعزت رئاسة النيابة العامة سبب تراجع عدد المحكومين بالإعدام، حسب ما جاء في تقريرها الثالث برسم سنة 2019، إلى أن القضاء المغربي لا يلجأ إلى الحكومة بعقوبة الإعدام إلا في القضايا الخطرة ذات الوقع الكبير على الاستقرار الاجتماعي؛ كجرائم القتل في حق الأصول، والقضايا المقترنة ببعض الجنايات الأخرى كالاغتصاب أو القتل العمد مع ارتكاب الأعمال الوحشية على الجثث.
كما يرجع سبب تراجع المحكومين بالإعدام، وفق المصدر نفسه، إلى استفادة العديد من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي، حيث تتحول العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت، مشيرا إلى أن أقدم حكم بالإعدام ضمن الأحكام السارية يعود إلى سنة 2003.
ويتوزع المحكومون بالإعدام ما بين 20 محكوما عليه في قضايا إرهابية، و52 محكوما عليه في قضايا الحق العام، منهم امرأة واحدة، غير أن 42 منهم فقط حُكم عليهم نهائيا، ما يعني أن 30 محكوما عليه بالإعدام ما زالت أمامهم فرصة لتعديل الأحكام خلال باقي أطوار المحاكمة؛ وتتراوح أعمار المحكومين بالإعدام ما بين 21 و60 سنة.
وأفاد تقرير رئاسة النيابة العامة، بناء على دراسة الأحكام الصادرة في حق الأشخاص المحكومين بالإعدام، بأنهم أدينوا من أجل جرائم خطرة، هي في مجملها جرائم قتل اقترن أغلبها بأفعال شنيعة؛ كالقتل العمدي مع الاغتصاب أو هتك عرض أطفال، أو القتل العمدي مع تقطيع الجثة وتشويهها، أو القتل العمدي في حق الأصول أو تعدد الضحايا، أو جرائم القتل المقترنة بجنايات أخرى.
وأكد تقرير رئاسة النيابة العامة أن الجرائم التي حُكم من أجلها بعقوبة الإعدام، والتي راح ضحيتها 152 ضحية، بمعدل 2.11 ضحية لكل محكوم عليه، “تتسم بخطورة كبيرة”، حيث إن 11 شخصا من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام عمدوا إلى تقطيع جثث الضحايا والتمثيل بها.
وأشار التقرير كذلك إلى أن بعض المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام ارتكبوا جرائم قتل متكرر تعددت ضحاياه، إما في وقت واحد، كقتل إفراد العائلة الواحدة، بمن فيهم الأطفال والأصول، أو في أوقات متتالية وبنفس الطريقة، “مما يدل على خطورةٍ إجرامية كبيرة”.
وانتقل النقاش حول عقوبة الإعدام في المغرب من المنظمات الحكومية إلى المؤسسات الرسمية منذ مطلع الألفية الحالية، حيث تبنّت هيئة الإنصاف والمصالحة التوصيات الصادرة عن مناظرة السياسة الجنائية التي نظمتها وزارة العدل بمكناس سنة 2004، ودعت الهيئة في تقريرها الختامي إلى الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام.
وأشار تقرير النيابة العامة إلى أنه بالرغم من أن التشريع المغربي لا يزال يصنَّف ضمن التشريعات المحافظة بعقوبة الإعدام، فإن النصوص التي تتضمن هذه العقوبة تظل محدودة العدد، إذ لا تتجاوز ستا وثلاثين مادة؛ ثلاثون فصلا في مجموعة القانون الجنائي، وفصل واحد في الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة، وخمس مواد في قانون القضاء العسكري، معظمها تتعلق بمواجهة العدو.
وإلى حد الآن، لم يصادق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام. وبالرغم من استمرار الحكم بهذه العقوبة التي توقف تنفيذها منذ سنة 1993، فإن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب يتناقص بفضل تدابير العفو الملكي التي يتم بموجبها تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة، حسب ما جاء في التقرير.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه المنظمات الحقوقية تلحّ على إلغاء عقوبة الإعدام، قالت رئاسة النيابة العامة إن تعاطي القضاء مع هذه العقوبة، التي ما زال يقرّها القانون الوطني، “لا يمكن أن يخرج عن السياق القانوني”، مشيرة إلى أن قاضي الحكم ملزم دستوريا بتطبيق القانون. كما أن قضاة النيابة العامة قد يلتمسون، من جهتهم، من هيئات الحكم في غرف الجنايات الحُكم بعقوبة الإعدام.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها، أن “واجب القضاة هو تطبيق القانون والحكم بالعقوبات المقررة فيه، والتي يبدو لهم من قناعاتهم الوجدانية المترتبة عن دراستهم للقضية ومناقشتها في محاكمة عادلة أنها هي العقوبة المستحقة للمتهم عن الأفعال التي يُدان من أجلها”.
وبالرغم من أن رئاسة النيابة العامة أكدت على تعاطي القضاة مع عقوبة الإعدام ينطلق مما يحتمه القانون، فإنها تبنّت موقفا وسطا إزاءها، إذ لم تؤيّد الغاءها أو الإبقاء عليها؛ وهو ما عبرت عنه بتأكيدها على أنها تتبنى موقفا “منسجما مع القانون وموافقا لتطلعات المجتمع المغربي الذي ما زال النقاش فيه جاريا بشأن إلغاء هذه العقوبة أو الاحتفاظ بها”.
قد يهمك ايضا: