الرباط - المغرب اليوم
أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل، وجرد المصاريف الانتخابية، والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021.وأوضح البلاغ أنه “طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس الأعلى للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح، والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل، وجرد المصاريف الانتخابية، والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل سنتين (60 ) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021”.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق الكيفيات.
ولأجل ولوج هذه المنصة الرقمية، أفاد للمجلس الأعلى للحسابات، بضرورة التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.maومم ثم إدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الانتخابية، ومصاريفها، وبعد ذلك، طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية، وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل، وجرد المصاريف والملحقات)، بالإضافة إلى ذلك، حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد ايداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سينظم، يوم 16 شتنبر 2021، لقاء تواصليا عن بعد لفائد الأطر المكلفة بالتدبير المالي، والإداري والتواصل بالأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية حول كيفية إيداع حسابات الحملات الانتخابية من طرف المترشحين، والمقتضيات التشريعية، والتنظيمية المؤطرة لعملية مراقبة صرف الدعم العمومي الممنوح لها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :