الرباط - علي عبداللطيف
تعِد الحكومة مرسومًا جديدًا يحدِّد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية وانتخابات الجهات والعمالات وانتخابات مجلس المستشارين، مع اقتراب موعدها.
كما يحدد المرسوم أوجه استعمال المبالغ المالية التي تقدمها الدولة كدعم للأحزاب والنقابات بدقة من أجل تمويل حملاتها الانتخابية.
وبيّن المرسوم أن أوجه صرف إعانات الدولة للأحزاب والنقابات لتمويل الحملات الانتخابية يجب أن تكون مرتبطة بجميع "المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تنفذها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية والتي حددها المشروع.
وأكد النص القانوني على الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها، وذلك في شكل "فاتورات أو اتفاقات أو بيانات أتعاب أو أيّة مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قِبل الموردين (الممولين) ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض".
وأضاف المشروع أن "الفترة المشمولة بالمصاريف المذكورة تمتد لـ3 أشهر، حيث تبتدأ من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع حتى اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ الاقتراع".
وبمقتضى هذا المشروع ستكون الأحزاب والنقابات المستفيدة من مساهمة الدولة ملزمة بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل 3 أشهر من تاريخ صرف المساهمة.
يذكر أن الحكومة أعدت هذا النص بهدف تفعيل مبدأ الحكامة في الحملات الانتخابية وربط المسؤولية بالمحاسبة في صرف الأموال في الانتخابات.