الرباط _ المغرب اليوم
ذكرت مصادر صحافية محلية أن مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم المواطنين لملتمسات في مجال التشريع، طبقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، وضع قائمة طويلة من الاستثناءات، التي تحد من مبادرة المواطنين في مجال التشريع.
وأوردت المصادر أن المشروع منع على ملتمسات المواطنين، الاقتراب من القضايا التي تندرج في اختصاصات المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور، باستثناء تلك المتعلقة بالسياسة العامة، وكان ضمن قائمة الاستثناءات كل الملتمسات، التي من شأنها التعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات، التي صادقت عليها المملكة أو انظمت إليها.
ووضع المشروع شروطًا لقبول البرلمان للملتمس، ومن ضمنها أن يكون الهدف منه تحقيق المصلحة العامة، وأن يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، وأن يكون مرفقًا بلائحة لداعمي الملتمس وتوقيعاتهم، التي حددها المشروع في 25000 توقيع للمغاربة المقيمين فوق التراب الوطني أو خارجه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية، وفي وضعية جبائية سليمة.