الرباط -المغرب اليوم
عقب الضجة الكبرى التي أعقبت السجال القائم حول إقدام مجلس جماعة تمارة على إطلاق أسماء دعاة الحركة الوهابية على عدد من أزقة وشوراع المدينة، أنهت وزارة الداخلية الجدل الدائر بخصوص تسمية الساحات والشوارع والأزقة والطرق العمومية، حيث أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية توضيح المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى شرح كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات التي لا تدخل في الإطارين السابقين.
وأوضحت الدورية الموجهة للولاة والعمال أن التسميات لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس، مضيفة أن التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي تنقسم إلى صنفين، الأول يخص التسميات التي تحمل اسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية، أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء السابقة، أو تذكيرا بحدث تاريخي، وقد حددت الدورية المساطر المتبعة، قبل إحالة التسمية على مصالح وزارة الداخلية.
وبخصوص التسميات التي تكون تشريفا عموميا من غير اسم الملك والعائلة الملكية، أبرزت الدورية أنه ينبغي أن تهم على سبيل المثال التسميات التي لها وزن تاريخي وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة، كما حددت الدورية مساطر وإجراءات هذا النوع من التسميات من قبل المجالس الجماعية قبل إحالتها على عامل العمالة أو الإقليم.
وأشارت دورية الداخلية إلى أن التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، يتم اعتمادها من خلال مقرر من طرف مجلس الجماعة دون أن تخضع للتأشير من طرف العامل، إلا أن على العمال التعرض على النقط المدرجة بجداول الأعمال أو على المقررات المتعلقة بالتسميات المتخذة دون احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتلك التي لا تتناسب مع توجهات ومبادئ المملكة.
ويجب أن يكون اختيار تسمية الساحات والطرق العمومية معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، بالاضافة إلى أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها.
وقد يهمك ايضا:
نشطاء وسياسيون ينتقدون كلفة تجهيز حديقة في الدار البيضاء
موظفو الداخلية يطالبون بإلغاء منشور "العثماني" القاضي بتأجيل الترقيات