الجديدة - أحمد مصباح
قضت المحكمة في الجديدة، الخميس 18 تموز/ يوليو 2013، ببراءة رئيس معقل في السجن المحلي سيدي موسى، من تهم تعذيب معتقل والشطط في استعمال السلطة. فيما أدانت حارسين من المؤسسة السجنية ذاتها، بـ6 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ. وتعود وقائع النازلة إلى الجمعة الأوّل آذار/ مارس 2013، حيث كانت عائلة معتقل في السجن المحلي سيدي موسى، أحدثت، في ساعة متأخرة من الليل، فوضى عارمة أمام باب المؤسسة السجنية. ما استدعى تدخل الدائرة الأمنية الثالثة، التي كانت تؤمن مهام مصلحة المداومة. وانتقلت الضابطة القضائية إلى المكان المستهدف بالتدخل، حيث وجدت أفراد أسرة معتقل محكوم، ضمنهم والدته وشقيقتاه وشقيقه، متجمهرين أمام باب السجن، ويثيرون الفوضى، قبل أن ينتقلوا لمواصلة احتجاجهم أمام السكن الوظيفي الذي كان يشغله مدير المؤسسة السجنية السابق. وعن أسباب التظاهر، أطلع أفراد الأسرة الضابط المداوم أن قريبهم المعتقل في قضية تتعلق بالحق العام، يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات، على خلفية جناية السرقة الموصوفة، وأنه هاتفهم من داخل السجن، على الساعة السادسة مساء، وأخبرهم بتعرضه للتعذيب الجسدي. وحتى يفكوا حركتهم الاحتجاجية، ويغادروا المكان، اشترطوا الاطلاع والاطمئنان على حالة ابنهم. وأمام هذا المعطى الخطير، وتبعا للاتهامات الخطيرة، ومن العيار الثقيل، التي تمس كرامة وحقوق الإنسان، سيما أن الأفعال المزعومة، تهدد سلامة المعتقل الجسدية، ربط الضابط الاتصال بنائب وكيل الملك المداوم بابتدائية الجديدة، وأطلعه تفصيليًا على وقائع النازلة. وانتقال ممثل النيابة العامة، في حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً، إلى السجن المحلي، حيث أجرى بحضور ضابط الشرطة، ومدير المؤسسة السجنية السابق، المعاينة على السجين (31 عامًا)، وعلى آثار التعذيب التي كان يحملها في أنحاء مختلفة من جسده، والتي كانت بادية خاصة على وجهه وعينيه ورجليه وظهره. إذ يستحيل أن يكون المعتقل افتعلها بنفسه على أنحاء حساسة من جسمه. واتهم الأخير رئيس المعتقل و4 موظفين، بتعنيفه وتعذيبه الجسدي، بواسطة العصي واللكم. واستمع ممثل النيابة العامة إلى أفراد أسرة السجين. وأنجزت النيابة العامة تقريرا في النازلة، نظرا لكون الأفعال المنسوبة إلى الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تشكل جنايات منصوصا عليها وعلى عقوباتها، وفق مقتضيات الفصول 231 و231-2 و231-3 و231-7 و231-8 من القانون الجنائي. ويحمل بالمناسبة المتهمون بالأفعال التي عرفها وحددها الفصل 231-1 من قانون المسطرة الجنائية، صفة "موظفين عموميين"، بمقتضى الفصل 224 من القانون الجنائي. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عمدت، عقب تفجر هذه النازلة، إلى توقيف رئيس المعقل وحارسين من السجن، عن العمل، ونزع بذلتهم، وحذف راتبهم الشهري. وكان المعتقل تراجع أمام النيابة العامة، عن سابق أقواله وتصريحاته، المضمنة في محاضر الضابطة القضائية، والمسطرة المرجعية. حيث برأ رئيس المعتقل من الأفعال التي كان نسبها إليه. فيما تمسك باتهاماته في حق الحارسين.