المضيق - جميلة عمر
قضت المحكمة الابتدائية في وجدة بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة تعويضًا ماليا لفائدة متقاضي قدره 80 ألف درهم، وذلك بعدما ثبت للمحكمة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قضائيا تسبب في حرمان المتقاضي من حقه في التقاضي أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2014، عندما تقدم مشتكي إلى النيابة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور ضد شخص آخر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، غير أن النيابة العامة قامت بحفظ الشكوى بدعوى التقادم، غير أن المشتكي أثبت أنه بقيت 3 أيام كاملة على تقادم الجنحة، وهو ما جعل النيابة العامة تخرجها من الحفظ.
وتم حفظها مجددًا بعد إحالة الشكوى من جديد على الضابطة القضائية، بفعل أن الجنحة تقادمت فعلا، وهو الأمر الذي أضر بمصالح المدعي بسبب الخطأ المرتكب من طرف النيابة العامة إثر وجود خطأ في احتساب مدة التقادم، حيث طالب المدعي تعويضا قدره 90 ألف درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
واعتبرت المحكمة في حكمها ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة، أن الخطأ المنسوب لجهاز النيابة العامة كان نتيجة التطبيق الخاطئ للقانون المنظم لجنحة عدم توفير مؤونة شيك مما ينتفي معه المسؤولية الشخصية للقاضي، ويرتب المسؤولية لجهاز النيابة العامة جراء التطبيق السليم للقانون، مؤكدة أن الواقعة هي من حالات الخطأ القضائي المجرد.