الرباط-سناء بنصالح
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط ببراءة ستة متهمين من تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
كما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية التي تقدم بها المطالب بالحق المدني. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في يوليو/تموز 2014 بإدانة المتهمين والحكم عليهم بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد وبسنة نافذة في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تبديد أموال عامة واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في تبديد أموال عامة، وتزوير محررات رسمية" كل حسب المنسوب إليه.
وفي الملف ذاته قضت المحكمة بأداء لفائدة المطالب بالحق المدني 74 مليون درهم، وتعود وقائع الحادثة إلى ديسمبر/ كانون الثاني 2012، عندما توصل الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان بشكوى من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مفادها إجراء الابحاث والتحريات اللازمة في مواجهة الرئيس السابق للمصلحة الإقليمية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي اتخذ اجراءات ادارية من اختصاص المندوب السامي ترتب عنها تأسيس رسمين عقاريين لفائدة الخواص على حساب الملك الغابوي للدولة.