الرباط - المغرب اليوم
صدق مجلس الحكومة المغربية المنعقد، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.17.757 يتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 (IV -2 و3) من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة وزع على الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى دعم المنشآت المتدخلة في مسلسل تصنيع ورفع قيمة المنتجات الموجهة للتصدير، والتي تساهم بشكل غير مباشر في التصدير وجلب العملات الأجنبية.
وينص هذا المشروع على إمكانية تطبيق الامتيازات الممنوحة للمصدرين المباشرين، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب في المادتين 6 و31 لفائدة المصدرين غير المباشرين التاليين : المنشآت الصناعية برسم رقم أعمالها المحقق من بيع المنتجات المصنعة إلى المنشآت المصدرة، شريطة الإدلاء بالوثائق التي تشهد بخروج المنتجات المصنعة من التراب الوطني، ومقدمي الخدمات والمنشآت الصناعية برسم أعمالها المحقق بالعملات الأجنبية مع المنشآت المقامة بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدير والمطابق للعمليات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشآت أخرى.