الرباط - كمال العلمي
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، امس الاثنين بالمعهد العالي للقضاء، إن “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1984، والتي وقعت عليها المملكة المغربية دون تردد سنة 1986 وصادقت عليها سنة 1993، تعتبر من أهم الاتفاقيات”، موردا أن المغرب لم يكتف بذلك، بل قرر الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2014، “الذي يسمح للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب المنشأة بموجبه بالقيام بزيارات للبلدان التي تعتبر طرفا فيه، كما ينص على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب”.
وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال دورة تكوينية حول ‘البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، أن “المملكة المغربية حرصت على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال تكليف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية بالمغرب، ولذلك حظي موضوع حماية حقوق الإنسان بأهمية بالغة في اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها”.
وأشار رئيس النيابة العامة، في افتتاح الدورة التكوينية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن “المغرب أصبح طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، فشهدت القوانين الوطنية إصلاحات مستمرة، كان من بين ما استهدفته إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها، ويعتبر دستور سنة 2011 أهمها”.
كما ذكّر الحسن الذاكي بالفصل 22 من الدستور الذي يتعلق بـ”منع التعذيب وكل أشكال سوء المعاملة”، إذ نص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون”.
وأكد المسؤول القضائي ذاته أن “الفصل 23 كرس الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بمنع التعذيب”، إذ نص على أنه “لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون”، واعتبر “الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات”.
وشدد الداكي أيضا على أن “التزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الإستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وقال رئيس النيابة العامة: “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خياراً إرادياً وسيادياً، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”.
وجاء في الكلمة ذاتها: “وعيا من رئاسة النيابة العامة بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي، وكذا تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب، فقد انخرطت منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، فضلا عن حرص رئاسة النيابة العامة على توجيه العديد من الدوريات والمناشير إلى النيابات العامة في العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بتعزيز حماية حقوق الإنسان”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
هيئة تعديل مدونة الأسرة المغربية تواصل الاستماع للفاعلين المعنيين
سلطنة عُمان والمملكة المغربية تُوقّعان على مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي والقانوني