الدار البيضاء - جميلة عمر
أقرّ مجلس المستشارين المغربي بالإجماع، مساء الثلاثاء، مشروعي قانونين يهمان التعويض عن فقدان الشغل والتغطية الصحية الأساسية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يقضي بإنجاز القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ومشروع قانون يقضي بتغيير وإنجاز القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما أكد وزير العمل و الشؤون الاجتماعية أن المشروع حدد شروط استحقاق التعويض في فقدان الموظف لعمله بكيفية لا إرادية وإثباته توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يومًا خلال السنوات الـ3 السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يومًا خلال 12شهرًا السابقة لهذا التاريخ.
ومن جانبه أبرز وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي خلال تقديمه لمشروع القانون الأول، أبرز ، أنه تم إعداد هذا المشروع من أجل منح الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، تعويضا نقديا خلال مدة ستة أشهر شريطة استيفائهم للشروط اللازمة لذلك.
وأوضح الوزير أن المشروع حدد شروط استحقاق التعويض في فقدان الأجير لعمله بكيفية لا إرادية وإثباته توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال 12شهرا السابقة لهذا التاريخ، وكذا إثبات تسجيله كطالب عمل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وعدم توفره على الحق في راتب الزمانة أو الشيخوخة.
و واختتم الوزير "إن مبلغ التعويض تم تحديده في 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر".