الدارالبيضاء ـ فاطمة القبابي
دخل كل من قراري المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 17-04 و 17-05 المتعلقين على التوالي، بمسطرتي منح الترخيص والإذن وكذا القرار رقم 17-07 بخصوص مسطرة الشكاوى المتعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، حيز التنفيذ، بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6602 بتاريخ 07 سبتمبر/أيلول 2017.
وأفاد بيان للمجلس أن نشر هذه المساطر الثلاث يندرج في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والقانون رقم 16-66 المغير والمتمم للقانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، إعمالا لمبادئ نشر المعايير القانونية والشفافية المكرسة دستوريا.
ويتعلق القرار الأول (17-04) باعتماد مسطرة الترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية، والتي تقدم حسب المادة 1 منه بإصدار إعلانات التعبير عن الاهتمام قصد إحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية، والإعلان عن المنافسة لمنح ترخيص من أجل إحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية، والترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية بالتراضي، ثم إيداع ومعالجة طلبات التراخيص المتوصل بها في إطار الإعلانات التعبير عن الاهتمام والإعلانات عن المنافسة السابق ذكرها، فيما لا تسري هذه المسطرة على طلبات إحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية داخل المناطق الحرة للتصدير، المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 77-03.
أما القرار الثاني (17-05) فيحدد مضمون وشكل وطريقة منح الإذن لبث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محددة وذات طابع ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي، مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية، كما يهم منح الإذن لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط وتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الطلب ثم إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة.
وينظم القرار 17-07 مسطرة الشكاوى بخصوص خرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، وتحدد هذه المسطرة قواعد إيداع ومعالجة الشكاوى المحالة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.