الدار البيضاء - جميلة عمر
أصدر وزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قرارًا مشتركًا من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل مقاضاة الشركات دفاعًا عن المستهلكين، القرار خرج في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي جاء فيه أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة، ويكون غرضها حصريًا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبًا لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل
وحدد القرار مجموعة من الشروط الصارمة والوثائق التي يجب أن تتوفر عليها الجمعية منها نسخة من وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية، ولائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، ولائحة المنخرطين في الجمعية ووضعية أداء واجب الانخراط، ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيرتين من اشتغال الجمعية، وعقد مبرم مع محامي يمثلها أمام القضاء