الرباط - فاطمة عبد الحميد
كشف المرسوم الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية الخاص بالدعم المباشر للنساء الأرامل، عن شروط ومعايير استفادة الحاضنات لأطفالهن اليتامى في وضعية هشة من الدعم، وذلك إلى غاية بلوغهم 21 عامًا والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة إلى الأطفال البالغين، ويستثنى من متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة.
ويحدد المرسوم شروط ومعاير استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة عن أطفالهن اليتامى من الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه.
وأوضح المرسوم أنَّه من أجل إثبات الهشاشة يتعين على الأرملة الإدلاء بنسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية وشهادة مسلمة من مديرية الضرائب تثبت عدم خضوع الأرملة للضريبة، ثم تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي.
كما أحدث المرسوم لجانًا إقليمية ولجنة مركزية مكونة من القطاعات الحكومية المعنية لتلقي الطلبات المقدمة من طرف الأرامل المرشحات وفق الشروط المحددة في المرسوم للاستفادة من هذا الدعم، وألزم المرسوم هذه اللجان بالبت في تلك الطلبات في سقف لا يتجاوز ثلاثين يومًا.
وحدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهمًا عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهمًا في كل شهر للأسرة الواحدة.