القاهرة ـ سعيد البحيري
كشف برلماني مصري مفاجأة بشأن العقوبة المتوقعة بحق المتهمين بالتسبب في انتحار الطالبة بسنت خالد، المعروفة إعلاميا بضحية "الابتزاز الإلكتروني". بسنت خالد فتاة مصرية تبلغ من العمر 17 عاماً انتحرت قبل أيام عن طريق تناول حبة لحفظ الغلال بعد أن نشر لها شبان صوراً جنسية مفبركة ابتزوها بها. وقال النائب إيهاب رمزي، وهو أستاذ قانون، في تصريحات له، إن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية. وأضاف أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل إلى خمس سنوات سجن، مشيرا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد.
وأشار إلى أن أسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرون لا يعاقب عليها القانون، متابعا أن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي. ولفت البرلماني إلى وجود قصور تشريعي، إذ إن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة (قانون العقوبات من سنة 1949)، لافتا إلى أن الجرائم المستحدثة تحتاج إلى تشريع جديد يعالج الموضوع. وأوضح أن الشابين اللذين تسببا في انتحار بسنت خالد سيعاقبان أمام الأحداث، مطالبا بضرورة تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي. وكانت قوات الأمن في الغربية قد ألقت القبض على شخصين على صلة بنشر الصور المفبركة وممارسة الابتزاز الإلكتروني بحق بسنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قد يهمك ايضاً :
الحبس لمتورطين في الابتزاز الجنسي الرقمي
"الابتزاز الجنسي" عبر الإنترنيت يجر دعوات إلى تشديد العقوبات القانونية