الدار البيضاء - رضى عبد المجيد
يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ خلال أيام معدودة، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه.
ويحمل هذا القانون في مضامينه مجموعة من العقوبات في حق مرتكبي أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، حيث يعرف العنف بأنه "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة''.
ويعتبر مرتكبًا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
ويعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
أما في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي "منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة".
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنيتين وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.
ويتطرق هذا القانون أيضًا إلى الإكراه على الزواج، حيث يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، علما أنه لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
أما إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة "الفقرة الأولى" أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة "الفقرة الثانية".
كما يعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 60000 درهم، ويعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 120000.
ويعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.