بغداد – نجلاء الطائي
ؤوقال مكتب الامين العام الإعلامي، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق أكد خلال استقباله المدير القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية والقوانين العراقية الخاصة بالمرأة"، مشيرًا إلى أننا "نسعى بقوة لإقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة في العراق"، هذا وأعلنت مقررة لجنة المرأة النيابية النائبة انتصار الجبوري الانتهاء من صياغة الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تم الإعلان عنها في مقر الجامعة العربية القاهرة مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر 2016.
وقالت كلمة لها بمناسبة افتتاح الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة المرأة النيابية بالتعاون مع ائتلاف اللمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، ان "المادة 398 تشكل واحدة من اخطر الانتهاكات لحقوق المرأة وكرامتها وانسانيتها، وهي تكرس بشع لاعراف وتقاليد بالية تقع ضحيتها المرأة، ولا علاقة لها باحكام الاسلام او قيمه السمحاء"، وقد تخللت الجلسة الحوارية عرض فيلم - عن العنف الأسري، سبقه افتتاح لمعرض فنون تشكيلية وأخر كاريكاتوري يمثل العنف ضد المرأة.
وثقت المحاكم رسمياً خلال العام الماضي نحو 400 حالة تعنيف للنساء فقط ، أغلبها وقائع جسدية ولفظية، لكن قضاة توقعوا أن هذا الرقم قليل مقارنة بالحالات الموجودة داخل المجتمع وتمتنع فيها الضحايا عن إقامة الدعوى ضد الجاني، ووفقًا لإحصاءات رسمية نقلها تقرير للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فأن المحاكم العراقية سجلت خلال العام الماضي نحو 400 حالة تعنيف ضد المرأة رسمياً اغلبها وقت على ضحية جسدياً ولفظياً، إضافة إلى حالات عنف اخرى جنسية ونفسية ومادية.
وقال قاضي محكمة الأسرة حسين مبدر حداوي وجد أن " اغلب الحالات لا تصل إلى المحاكم وأن ما تم توثيقه رسمياً هو غيض من فيض "، مشيرا الى " ان طبيعة المجتمع العراقي تحول دون قيام المرأة برفع شكوى ضد من يعنفها سواء كان الزوج أوغيره من الرجال ".
من جهته ذكر عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طالب حربي " إن المحاكم تناقش باستمرار ظاهرة العنف ضد المرأة وتحاول وضع الحلول لها بعد تحديد الأسباب، وأن العنف وفقاً للقانون هو سلوك أو فعل إنساني يتم بالقوة والإكراه والعدوانية ، صادر من طرف يكون فرداً أو جماعة أو دولة موجّه ضد أخر"، محددًا الغرض منه "هو إخضاع المستهدف منه أو استغلاله مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية".
أما العنف ضدّ المرأة ، فيراه حربي " سلوكاً أو فعلاً موجه إلى المرأة يقوم على القوة والشدة والاكراه، ويتخذ اشكالاً متعددة نفسية وجسدية متنوعة الأضرار "، وأشار إلى " تعريفات عدة وردت لظاهرة العنف ضدّ المرأة بينها ، ما جاء في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عام 1993، والوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995، وكذلك المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعروف بإعلان فيينا في 1993 ".
وأوضح أن "النقاشات القضائية وجدت أن للعنف أسباباً أهمها ثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الطرف الآخر وعدم احترامه"، ولفت إلى أن " الجهل قد يكون من المرأة أو ممن يمارس العنف ضدها " مشيرًا إلى أن هناك جهلاً من المرأة بحقوقها، وجهلا آخر ممن يتعرض لها بهذه الحقوق، وأكد أن " القضاة استقروا على أن احد الاسباب الرئيسة لعنف ضد المرأة هو سكوتها وتقبلها وتسامحها وخضوعها ما يجعل الطرف الآخر يتمادى في انتهاكاته "، وانتقد حربي " بعض التقاليد المتجذرة في ثقافات الكثيرين التي تحمل في طياتها رؤية جاهلية لتمييز الذكر على الانثى ما يؤدي إلى تصغيرها وتقليل دورها ".
فيما أكد أن " تعاطي الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية لها الاثر النفسي السيئ الذي يقود إلى سلوك عدواني، ورأى أن من أسباب تعنيف المرأة المشكلات الاقتصادية والخلل المادي وصعوبة الحصول على لقمة العيش والحياة الكريمة التي تحفظ للفرد كرامته ".
وأشار إلى أن " بعض الرجال يمنح لنفسه الحق في تعنيف زوجته بحجة أنه المسؤول عن تقديم النفقة لها "، موضحاً أن " الحروب كانت لها نتائج كارثية على المجتمع وتعد من الأسباب أيضاً "، وعن أشكال العنف، ذكر القاضي فارس نجم أن " الصورة الأولى له تقع داخل نطاق الاسرة الواحدة ويسمى عنف عائلي، أو اساءة المعاملة بين الزوجين كإعمال الاكراه الجنسي أو النفسي أو البدني وكذلك اختيار جنس الجنين والزواج المبكر والزواج القسري واساءة معاملة الارامل والمطلقات ".
وأشار إلى "نوع آخر من العنف وهو الذي يقع ضد المرأة في المجتمع المحلي كمكان العمل أو الشارع أو وسائط النقل والتحرش الجنسي"، وأوضح أن "الاتجار بالنساء واحد من انواع العنف ضد المرأة ويشمل في الغالب جهات فاعلة مختلفة منها الأسرة والسماسرة وشبكات اجرام دولية"، ويؤكد أن "استخدام العقم للتحكم بالسلوك التناسلي للاناث يشكل عنفاً".
وعن دور القضاء، فرّقت نائب المدعي العام هناء غازي ، بين دور القضاء الجزائي ومحاكم الأحوال الشخصية ، وبينت أن "القانون الجنائي عد تخلف أي شرط من شروط الشريعة الاسلامية في حق تأديب الزوج لزوجته انتهاكا وتجاوزاً على حدود الإباحة وأنه يعاقب مرتكبه بالعقاب المناسب تبعاً لظروف كل قضية ".
وبخصوص إدلاء الزوجة الضحية بالشهادة ، اجابت غازي أن " قانون اصول المحاكمات الجزائية نص على عدم جواز أن يكون احد الزوجين شاهداً على الزوج الاخر ما لم يكن متهماً بالزنا او بجريمة ضد شخصه أو ماله أو ضد ولد أحدهما".
وتابعت أن " ذلك يعني استماع المحكمة إلى شهادة المرأة الضحية ضد زوجها كونه عنفها"، مبينة أن "تحريك هذا النوع من الدعوى منوط بالزوجة الضحية"، أما على مستوى محاكم الاحوال الشخصية ، فأوضحت أن " المشرّع العراقي بموجب قانون الأحوال الشخصية سمح للزوجة التي تثبت وقوع ضرر نتيجة الضرب ، الحق في طلب التفريق القضائي عن زوجها".
وأشارت غازي إلى أن " القانون يسمح أيضاً للمرأة طلب التفريق عن زوجها أذا اثبتت وجود خلافات تحول دون استمرار العلاقة الزوجية ".
وعلى صعيد متصل ، شدّد القاضي عدنان عبد شلال على أن " العنف ضد المرأة حرمه القانون وأوجد له عقوبات جزائية وأعطى الحق للمرأة بالتفريق القضائي أو إنهاء العلاقة الزوجية عن الأضرار بها"، وتابع أن " محكمة التمييز الاتحادية كان لها دور كبير في تعزيز العدالة وفرض دورها الرقابي على بقية المحاكم في جميع الدعوى من بينها تلك التي تخص العنف ضد المرأة ".
أفادت محكمة العنف الأسري في بغداد بتلقيها شكاوى من نساء استحوذ أزواجهن على مستمسكاتهن الرسمية، مؤكدة أنها نجحت في تسوية أكثر من 98% من النزاعات المرتبة على هذه الحالات خلال مرحلة التحقيق، وأنها تستقبل دعاوى المرأة للمطالبة بوثائقها الرسمية بمجرد تقديم تأييد سكن يمكن الحصول عليه بسهولة من المجلس البلدي للتثبت من شخصيتها.
وقالت قاضية دعاوى الأسرة في الكرخ بيداء كاظم في حديث نقلته صحيفة "القضاء"، وأطلع عليه "المغرب اليوم" إن "تمسك الرجل بمستمسكات زوجته وعدم منحه لها يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون العراقي"، وأضافت كاظم أن "هويات الاحوال المدنية وباقي الوثائق الرسمية حق شخصي للفرد وليست جزءً من العلاقة الزوجية التي للرجل سلطة عليها".
وأشارت إلى "العديد من الدعاوى وردت إلى المحكمة بهذا الخصوص"، ورأت أن "ذلك يعكس امتلاك النساء في بغداد اطلاعاً بوجود محكمة تنظر الدعاوى ذات الطابع الأسري"، وأوضحت كاظم أن "الوقائع تشيّر إلى أن الرجل يحتفظ بمستمكات زوجته بعد حصول شجار بينهما ورحيلها إلى بيت ذويها ومطالبتها بتلك المستمسكات لكنه يتمنع عنه تسليمها".
وأفادت بأن "أغلب الرجال يدعون بأن الغرض من الامتناع هو حثّ المرأة أو اجبارها على العودة لدارها والحفاظ على كيان الأسرة من الانفراط"، واستطردت كاظم أن "المرأة تأتي إلى المحكمة وتقدم طلباً مشفوعاً بتأييد سكن من المجلس البلدي لكي يتم التعامل معه وفق القانون".
وذكرت قاضية دعاوى الأسرة أن "طلب التأييد هو لغرض التأكد من شخصية المرأة التي يمكن لها الحصول عليه من المجلس البلدي بدون مستمسكات رسمية"، وقالت أيضاً إن "المحكمة تقوم باحالة المشتكية إلى المحقق أو ضابط التحقيق لغرض تدوين اقوالها مدعمة بالادلة التي تكون في الغالب شهادات يدلي بها ذووها عن حادثة رفض تسليم زوجها للمستمسكات".
ونوّهت كاظم إلى "أننا نقوم باستدعاء الزوج، وفي حال عدم حضوره نضطر إلى اصدار مذكرة قبض بحقه وفق قانون العقوبات".
وأكدت أن "أغلب الرجال وبنسبة 98% من الدعاوى المعروضة امامنا يبادرون إلى تسليم المستمسكات، ويدعون عدم مطالبة الزوجة بها"، منبهاً إلى أن "المحكمة في هذه الحالة تقوم باغلاق الدعوى بعد تسليم الوثائق إلى المشتكية"، أما في حال امتناع الزوج عن تسليم المستمسكات، أجابت كاظم "يتم المضي في التحقيق ونحيله مكفلاً على محكمة الجنح التي تنظر في الادلة وتصدر الاحكام في ضوئها".
ومضت إلى أن "هناك مشكلة اخرى بتمسك الرجل بمستمسكات اطفاله، ويكون حق الاحتفاظ بها لمن له حضانة هؤلاء الاطفال".
من جانبه، يجدّ قاضي الاحوال الشخصية سعد محمد عبد الكريم أن "تعنت الرجل في عدم تسليم مستمسكات الاطفال أو الزوجة هو الخشية من سفرهم إلى خارج البلاد"، وتابع عبد الكريم في تصريح إلى صحيفة "القضاء"، أن "المحكمة تفهم الزوج بعدم امكانية حصول السفر إلا بموافقته وبالتالي يقوم باعادة الوثائق".
وأوضح أن "عدم تسليم المستمسكات قد يؤدي إلى ضرّر مادي يلحق بالزوجة كأن تضيع عليها فرصة عمل أو صفقة تجارية وفي هذه الحالة بامكانها العودة على الرجل بالتعويض المالي من خلال محاكم البداءة"، ومن خلال متابعته للدعوى، يتفق عبد الكريم مع القاضية كاظم أن "أغلب حالات تمسك الرجل بمستمسكات زوجته يكون نتيجة شجار يحصل بين الاثنين، وترك المرأة لبيتها".
أما إذا وصل الأمر إلى مرحلة المطالبة بانهاء العلاقة الزوجية، أفاد بأن "محكمة الاحوال الشخصية عالجت هذا الموضوع؛ لأن دعوى الاحوال الشخصية تعدّ من الامور المستعجلة"، لافتاً إلى "أننا نبادر إلى طلب صورة قيد الزوجة، وبالتالي نختصر عليها طريق الذهاب إلى محكمة الأسرة لغرض الحصول على الوثائق".