الرباط - سناء بنصالح
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية، أخيرًا، بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه في نيويورك في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعرف هذا المشروع جدلًا كبيرًا خاصة في صفوف الحزب الإسلامي في مجلس النواب، "العدالة والتنمية" خلال فترة المعارضة.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمبركة بوعيدة، في معرض تقديمها لهذا المشروع أمام مجلس النواب، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبريرات المقدمة من قبل أفراد أو مجموعات خاضعين لولاية الدولة والذين يدعون أنهم ضحايا لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأبرزت الوزيرة أن الدول الأعضاء تتعهد في هذا السياق بأن تولي الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة المتخذة بعد البت في التبريرات المذكورة، كما أشارت إلى أن البرتوكول المذكور ينص أيضًا على أنه لا يمكن للجنة النظر في أية شكوى ما لم تكن قد تأكدت أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد تم استنفاذها، وإذا تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية يجوز تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات في هذا الشأن وتقديم تقرير على وجه الاستعجال للجنة.
ويهدف البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، إلى "تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وكان المغرب قد انضم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 21 حزيران/يونيو 1993، لكنه ظل متشبثًا بتحفظه على البروتوكول الاختياري المذكور قبل أن يبدي استعدادًا لتغيير موقفه منه منذ حزيران/يونيو 2006، عندما وافقت اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، برئاسة الوزير الأول، على توصية من اللجنة التقنية، بالمصادقة عليه.