الدار البيضاء - جميلة عمر
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2016، يتضمن عقوبات تأديبية وجنائية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات.
وأفاد بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء بأن العقوبات التأديبية تتراوح بمقتضى هذا القانون في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
وتسري هذه العقوبة، يضيف البلاغ، على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.
وسجل البلاغ أن هذا القانون يتضمن كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.
كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات. وأشادت الوزارة بالمجهودات المتواصلة التي ما فتئت تبذلها أسرة التربية والتكوين ومختلف الشركاء لرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، مهيبة بالمترشحات والمترشحين الالتزام بمبادئ التنافس الشريف بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق. ودعت الجميع إلى العمل على توفير الأجواء الملائمة لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الاستحقاقات التربوية في أحسن الظروف وبفرص أكبر للنجاح.