دمشق - المغرب اليوم
أكّدت القاضية هبة الله محمد سيفو، رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق، أن القانون السوري يفرض عقوبات على كل من ينشر أخبارا كاذبة وإشاعات من شأنها أن "توهن نفسية الأمة".
وقالت القاضية في لقاء أجرته معها إذاعة "نينار أف أم" قانون العقوبات نص في المادة 286 منه على معاقبة كل من أذاع في سورية زمن الحرب أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتابعت سيفو: "وإذا كان الفاعل يحسب أن هذه الأنباء صحيحة يُعاقب بالحبس 3 أشهر على الأقل".
وتطرّقت المسؤولة السورية إلى المادة 287 من قانون العقوبات "التي تنص على أن كل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة فإنه يعاقب بالحبس 6 أشهر على الأقل وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية"، وأضافت أن المادة 309 من قانون العقوبات فهي تتعلق بكل من ينشر أخبار ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني بقيمة أوراق النقد الوطنية أو زعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 أعوام وبغرامة مالية من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة سورية"، أما من ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي إشاعات مثلا عن التجنيد أو زيادة الرواتب قالت سيفو إن "هذه الأنباء طالما أنها تذاع في سورية بزمن الحرب وتثير قلقلة وذعر بين الناس فإنها تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 عاما وفقا لتقدير القاضي (إذا كان يعلم أنها كاذبة)"، وأضافت أنه إن لم يكن يعلم أنها كاذبة فإن العقوبة تكون الحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وبشأن نشر الصحافيين والإعلاميين أخبارا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل سواء أكانت كاذبة أو صحيحة وتم تقديم شكوى ضدهم قالت سيفو إن "الصحافيين محكومون بقانون الإعلام المنشور في المرسوم 108 للعام 2011 وأن المادة 95 عاقب كل من نشر أخبار غير صحيحة خطأً أو أوراق مختلقة أو مزورة بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف".
قد يهمك أيضًا
عبد الهادي يبحث مع مدير الأونروا في سوريه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين