الرباط - علي عبداللطيف
قضى المجلس الدستوري المغربي، (بمثابة محكمة دستورية)، بدستورية القانون التنظيمي المتعلق "بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة".
واعتبر المجلس أنَّ جميع بنود وفصول القانون التنظيمي المذكور مطابقة للدستور المغربي باستثناء فقرة واحدة واردة في المادة 37 من القانون.
وبيَّن قرار المجلس الدستوري أنَّ المادة 37 والتي نصت في فقرتها الثانية على أنَّه "لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا" غير دستورية.
وأوضح قرار المجلس أنَّ "هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور"، لكنه استدرك بالقول إلا أنَّه يتعين عند تطبيق هذه الفقرة في الواقع مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها.
ولمح إلى أنَّه عندما توجد الحكومة في حالة تصريف الأعمال قد تدعو الضرورة إلى اتخاذ قرارات مهمة لصالح الشعب والوطن، في حين أنَّ رأي الحكومة كان ينص على أنَّه في الحالة التي توجد فيها الحكومة في وضع "تصريف الأعمال" لا يجب أن تصدر قرارات كبيرة واستراتيجية لأنَّ حكومة تصريف الأعمال تكون في الحالة التي تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة، وهي المدة الفاصلة بين انتهاء الانتخابات التشريعية وتشكل الحكومة الجديدة التي قد تتطلب وقتًا معينًا، نظرًا لما قد يستغرقه موضوع المشاورات حول تشكيل الائتلاف الحكومي من وقت.
وجاء قرار المصادقة على القانون التنظيمي المذكور من قبل المجلس الدستوري، الأربعاء، وأعلن القرار الخميس.
يذكر أنَّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة صادق عليه مجلس النواب يوم 9 شباط/ فبراير 2015.