الدار البيضاء ـ جميلة عمر
اعتمدت الحكومة المغربية، في إطار عمليات التشاور مع الأحزاب السياسية بخصوص إعداد مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 38% من الاقتراحات المقدمة من طرف الأحزاب.
وأوضح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، في رد له على أسئلة عن الانتخابات المقبلة والقوانين المؤطرة لها وتمثيلية النساء في هذه الانتخابات، تقدمت بها فرق الغالبية والمعارضة، أنّ "الحكومة توصلت، في إطار عمليات التشاور، بما مجموعه 47 مذكرة، تضمنت 721 اقتراحًا همت مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات"، مفيدًا بأنّ "الحكومة اعتمدت 275 منها".
وأشار إلى أنه "تم التوصل بـ26 مذكرة من الهيئات السياسية، تضمنت 309 اقتراحًا، وتم اعتماد 107 منها، وهو ما يمثل 36% من هذه المقترحات".
وأبرز أنّ "الحكومة أخذت في الاعتبار بعض الاقتراحات، كتنظيم فرق داخل مجلس الجهة وتخصيص رئاسة لجنة على الأقل للمعارضة، والتنصيص على مبدأ السعي للمناصفة في رئاسة اللجان الدائمة، ونقل الاختصاصات مع الموارد المطابقة لها بناء على تعاقد مع الدولة، وإسناد اختصاص عزل الأعضاء وحل المجلس وإعمال سلطة الحلول للقضاء، والرفع من التحويلات القارة المخولة للجهات وغيرها من المقترحات الجوهرية التي ساعدت على إثراء تلك النصوص".
كما لفت بنكيران، إلى أنه لم يتسن اعتماد اقتراحات أخرى لعدم دستوريتها أو لكونها لا تدخل في نطاق النصوص موضوع المشاورات أو لأنها غير عملية.
من جهة أخرى، أكّد أنّ "مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ترمي إلى تعميق ممارسة الديمقراطية المحلية المرتكزة على مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور".
وأضاف أنّ "هذه المشاريع تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية نحو منظومة متكاملة للحكامة الترابية، وإرساء تنمية جهوية مندمجة ومستدامة والإسهام في تحديث تدبير هياكل الدولة والرفع من فاعلية ونجاعة عملها".
وبيّن رئيس الحكومة، أنَّ مشاريع القوانين التنظيمية كرست مجموعة من المبادئ الدستورية، ومنها التنظيم اللامركزي القائم على الجهوية المتقدمة والحكامة، والمناصفة، وتشجيع المقاربة التشاركية، وضمان حقوق المعارضة.
وفي هذا الصدد، أورد بنكيران، أن نص القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اعتمد نمط الاقتراع العام المباشر لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وعلى تخصيص ثلث المقاعد على الأقل بمجالس الجهات للنساء. وطبقًا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور، نصت مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة على كيفيات التدبير الحر والديمقراطي للجهات والجماعات الترابية، وشروط تنفيذ رؤسائها لمداولات المجالس، والآليات الكفيلة بتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وعلى حقهم في تقديم عرائض لمطالبة المجالس بإدراج نقطة ضمن جدول الأعمال، وحددت كيفيات وشروط ذلك.
وتابع أنه "في مجال المراقبة الإدارية، وتطبيقًا للفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، التي خولت للولاة والعمال مهمة المراقبة على الجماعات الترابية، تم تفعيل هذا المقتضى بما يتناغم مع ضمان حرية تداول المجالس ومبدأ التدبير الحر، وذلك عبر اعتماد نظام مراقبة بعدية، تقتصر أساسًا على شرعية القرارات والمقررات، باستثناء بعض الحالات المحدودة، لاسيما في شأن المقررات ذات الوقع المالي. كما أوكل قرار الحسم في حالة الاختلاف في الرأي إلى القضاء".
وأردف "تطبيقًا للفصل 142 من الدستور، نصت مشاريع القوانين على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. وإحداث صندوق التضامن بين الجهات، الذي يهدف إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد، بغية التقليص من التفاوتات فيما بينها".