الدار البيضاء - جميلة عمر
بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة "القابلة"، الذي يشترط دبلوما أو شهادة لممارسة المهنة ، أصبحت مئات القابلات المنتشرات في البوادي المغربية التي تنعدم فيها المراكز الصحية مهددات بالحبس النافذ ما بين سنة وسنتين مع غرامة تتراوح بين 5 و 10 ملايين سنتيم.
وحسب مصدر من وزارة الصحة، فإنه من المقرر أن يعرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة بعد أن صادقت، يوم الأربعاء الماضي، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عليه في إطار القراءة الثانية، بعد عودته الى الغرفة الأولى، من مجلس المستشارين.
وأضاف المصدر،أن مشروع القانون المذكور توعد الأشخاص الذين يقومون بصورة اعتيادية بأعمال مهنة المولدة "القابلة" دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، ممن لا يتوفرون على الشهادات اللازمة، بالحبس النافذ ما بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح ما بين 5 اَلاف و20 ألف درهم إذا كان السحب نهائيا للإذن الذي تعمل بموجبه، وكان وزيرالصحة الحسين الوردي، سبق و أن تقدم بمشروع قانون ينظم مهنة "القابلات"، كما فتح الباب أمامهن للإشراف على عيادات ودور خاصة للولادة.
مشروع القانون رقم 13-44 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، يحدد المهام الموكولة للقابلة والمتمثلة في الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته، وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح، علاوة على تقديم العلاجات والقيام بالمراقبة ما بعد الولادة للأم والوليد الرضيع، وذلك شريطة التوفر على شهادة أو دبلوم في المجال، مع "اللجوء عند الضرورة إلى الطبيب"، و "القيام بالإجراءات الاستعجالية الضرورية في انتظار التدخل الطبي".
كما يتيح هذا المشروع للقابلات مزاولة مهنتهن بصفة حرة بشكل فردي أو في إطار الشراكة، حيث يمكن لقابلتين أو أكثر تكوين شركة خاضعة لقانون الالتزامات والعقود، في "محل مهني" يمكن أن يكون إما عيادة قابلة أو دارا للولادة، "تستغلها القابلة لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام بالتوليد غير العسير، أو تقديم العلاجات لهم بعد الولادة"، على أن تثبت صاحبات الدار توفرهن على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة.
هذا ويمنع القانون على القابلات القيام بأعمال التوليد خارج المصحات أو دور الولادة، إلا أنه يخول لـ”القوابل اللواتي يزاولن بصفة حرة بإيواء مواخض في عياداتهن بالجماعات التي لا تتواجد بها مصحات أو دور للولادة"، كما يعاقب على مزاولة هذه المهنة بصفة غير قانونية بعقوبات سجنية تتراوح بين شهر وسنتين وغرامات ما بين ألف و 20 ألف درهم مع إمكانية المنع مؤقتا أو نهائيا من ممارسة المهنة.