الرباط - سناء برادة
أعدت وزارة الطاقة والمعادن مشروع قانون جديد، حول استيراد وتكرير وتوزيع مشتقات البترول في المغرب، وهو المشروع الذي تسعى من ورائه الوزارة إلى تطويق أي أزمات لتزويد البلاد بالمحروقات، مثلما كان متوقعا عقب توقيف شركة "سامير" لعمليات تكرير البترول وتزويد السوق الوطنية بالوقود
وشمل مشروع القانون الجديد لائحة من العقوبات الجديدة على مكرري البترول وموزعيه ومستورديه في حالة الإخلال بتزويد السوق بمشتقات البترول والغاز الطبيعي، ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة التي كان آخر تعديل أجري عليها عام 1995، أي قُبيل خصخصة مصفاة تكرير "سامير".
وحسب مذكرة تقديمية لمسودة مشروع القانون المودع لدى الأمانة العامة للحكومة، فإن الإطار القانوني الحالي لأنشطة القطاع البعدي للبترول لا يحدد بشكل صريح مسؤوليات الفاعلين والمتدخلين في القطاع، وخصوصًا فيما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية، وبالرغم من تطور سوق وبنية الشركات المعنية بإمداد البلاد بالمنتوجات البترولية، إلا أن الإطار التشريعي والتنظيمي لمراقبة وزجر الغش بقي ثابتا ومتجاوزا في مصطلحاته.
وشدد مشروع القانون الجديد لأول مرة على مصطلح مخزون الأمان، إذ فرضت الصيغة الجديدة على مكرر البترول وموزعي مشتقاته "الالتزام بمخزون الأمان"، وهو ما لم يكن قائما في القانون القديم، إذ كان ينص فقط، على أنه "يتحتم على المتكلفين بالتكرير ومستوردي مواد البترول المكررة أن يتوفروا على مستودعات الادخار ذات سعة لتمكينهم من الوفاء على أحسن وجه بالتزاماتهم الخاصة بالادخار".
وحدد مشروع القانون، أيضا، المواصفات التي يجب أن تكون عليها مشتقات البترول والغاز الطبيعي التي توزع في البلاد، وتطبق على المكرر أو المستورد غرامة من 25 مليونا إلى 40 مليون سنتيم، وتتضاعف في حالة العود، إذ تصل إلى السحب النهائي لرخصة التكرير أو الاستيراد.
وينص القانون على أن الوزارة تقوم بتحليل مختبري يثبت عدم مطابقة إحدى مواد المحروقات لمواصفات الجودة ويحيلها الوزير المكلف على وكيل الملك الذي يؤكد الحجز التحفظي. وفي حالة ما إذا أكدت المحكمة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونية، وجب على المعني بالأمر أن يقوم بتصديره أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير، على أن يسلم للوزارة داخل أجل أقصاه 15 يوما وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تثبت تصدير هذا المنتوج أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير