الرباط ـ عمار شيخي
صدر في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، القانون المتعلق بتحديد شروط عمالة وتشغيل العاملات والعمال المنزليين، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عام، رغم صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك تمهيدا لصدور النصوص التطبيقية المرتبطة بنموذج العقد والأعمال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين، حيث تعتبر هذه الفترة قبل التطبيق الفعلي للقانون "فترة انتقالية" وستمتد لخمس سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ.
وينص القانون على أنه يعاقب بـ"غرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل".
كما نص القانون على أن "تُعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبًا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة".
وخضع القانون المذكور الى عدة تعديلات، بحيث تنص النسخة النهائية على "منع تشغيل العاملات والعمال المنزليين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وكذا منع تشغيل الطفلات والأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال المنزلية الخطيرة التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي".