الدار البيضاء - جميلة عمر
فوجئ عدد كبير من المواطنين في مدن مغربية مختلفة برفض وكلاء وشركات تأمين السيارات لأوراق الشيكات البنكية والبريدية، التي يقوم المؤمنون لهم بسحبها، بسبب عدم توفرهم على مبلغ التأمين كاملا، وذلك بدعوى وجود قرار حكومي يمنع التداول بالشيكات البريدية والبنكية، ويستثني الشيكات البنكية المسحوبة من المؤسسات البنكية المركزية.
وشددت الحكومة الخناق على طرق التعامل القديمة، ومنعت تداول الشيكات البريدية والبنكية، نظرا إلى ما تسببه من مشاكل وفوضى، سواء في علاقة المؤمنين لهم بمؤسسات التأمين، أو في علاقة هذه الأخيرة بالحكومة، وحسب مصدر مطلع ، فإنه لم يعد من الممكن، قبول شيكات البريد أو تلك الصادرة عن المؤسسات البنكية الفرعية، باستثناء ” الشيكات الصادرة عن البنك الأم، وفي القانون المغربي تنص المادة 544 من القانون الجنائي على معاقبة من أصدر شيكا على ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.
وأغفلت المادة 316 من مدونة التجارة الإشارة إلى تجريم هذا الفعل – إصدار شيك على سبيل الضمان- وهذا ما طرح بجدية التساؤل عما إذا كانت المادة 316 من مدونة التجارة تلغي غيرها من الأحكام المتعلقة بزجر جرائم الشيك الواردة في القانون الجنائي أم أنها تبقى خاضعة لهذا الأخير، طالما أن المادة 316 لم تتعرض لها بالنص الصريح