الدار البيضاء - المغرب اليوم
صادق المجلس الحكومي صباح اليوم، الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.17.227 بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمال،
إلى تحديد بعض صلاحيات الإدارة المرتبطة بتطبيق القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
في هذا الإطار تقوم الإدارة بالموافقة المسبقة على كل عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها في المغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين في المغرب، وكذلك تحديد قائمة الوسطاء الماليين بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى تحديد عدد المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم المشاركة في عمليات إصدار أو تفويت سندات لا تدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات، بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما تتولى الإدارة تحديد العدد الأدنى من المساهمين أو حاملي حصص الذي يؤدي إلى خضوع مصدر سندات للالتزامات الإخبار المنصوص عليها في القانون السالف الذكر وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذلك تحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.