الجزائر ـ ربيعة خريس
أوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي الجزائري، الذي يضم 13 نقابة، إلياس مرابط، أن التعديل الذي أدرجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون التقاعد، والقاضي بتمديده دون شرط السن إلى فترة انتقالية تصل إلى سنتين، لن يؤثر على البرنامج الاحتجاجي الذي تبناه التكتل في بداياته، قائلًا إن التصعيد لا زال قائمًا.
وذكر إلياس مرابط، في مؤتمر صحفي، نظمه الأحد، في مقر نقابته في أعالي الجزائر العاصمة، أن التكتل النقابي سيجتمع الأثنين، لاتخاذ القرار المناسب بناء على آخر التطورات والمستجدات.
وأكد أنّ التعديلات التي أجراها الرئيس الجزائري على قانون التقاعد من خلال تمديد التقاعد دون شرط السن بسنتين فقط للبالغين من العمر 58 سنة و 59 سنة، "لا حدث".محذرًا من تداعيات هذا القرار "الاستهتاري" بمشاعر الموظفين والعمال، مشيرًا إلى التكتل المستقل يسعى إلى انشاء كنفدرالية نقابية مستقلة معتمدة، للدفاع عن حقوق كل العمال و التنديد بكل اساليب القمع و التضييق على الحريات النقابية خاصة بعد نجاحه في ايصال صوته الى الرئيس بوتفليقة. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إن مشروع قانون التقاعد يعد بمثابة " مأساة في حق الموظف الجزائري.
وشكك المستشار الإعلامي على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" المنضوية تحت لواء لتكتل النقابي، مسعود لعمرواي، في إصدار الرئيس الجزائري لأمر شفوي يقضي بتعديل قانون التقاعد، باعتبار أن هذا الإجراء يخالف الدستور، ولا يلجأ إليه إلا في حالة شغور البرلمان الجزائري.
ويعتقد لعمراوي، أن الرئيس الجزائري لا يقبل أن يدوس أيا كان على قوانين الجمهورية الجزائرية، ولذلك لا يقبل هذا الأمر لنفسه ، لأنه الأحرص على تطبيقها لإدراكه الجيد بمحتوى المادة 142 من الدستور التي جاء فيها " الرئيس الجزائري بإمكانه أن يشرع في مسائل عاجلة في حالة شغور البرلمان الجزائري، أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة ...."
وقال "إن البرلمان الجزائري ليس في حالة شغور ، ولا في عطلة برلمانية ، بل كانت الدورة منعقدة والنقاش حاد، فكيف للرئيس الجزائري وهو حامي الدستور أن يصدر أمرا في هذه الحالة ".
وأضاف مسعود لعمراوي"أنه حتى وفي حال مصادقة البرلمان الجزائري على أي قانون فإن الرئيس الجزائري بإمكانه طلب إجراء مداولة ثانية ، فالمادة 145 من الدستور تقول انه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره".