الرباط - كمال العلمي
اعتمدت الحكومة في مجلسها الأخير، يوم الخميس، مشروع قانون جديد لمعالجة إشكالية طول آجال الأداء لدى المقاولات. ويفرض مشروع القانون شروطاً جديدة وعقوبات مالية ثقيلة.المقتضيات الجديدة تم اعتمادها في إطار مشروع قانون يحمل رقم 69.21، يقضي بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.وتهدف الحكومة من خلال المقتضيات الجديدة إلى معالجة إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، ويقصد بذلك المستحقات المالية المتراكمة غير المؤداة لدى المقاولات.
وستطبق الأحكام الجديدة، بعد اعتمادها من طرف البرلمان، على الشركات الخاصة المفوض لها تسيير مرفق عام والمؤسسات العمومية التي تمارس أنشطة تجارية.وبموجب هذا النص يتحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم تتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. ولا يمكن أن يتجاوز الأجل 120 يوما عندما تتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
وقد استثنت الحكومة من التشريع الجديد الشركات التي يقل أو يساوي رقم معاملاتها السنوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.وسيتم فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي من المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة أو إذا تم أداؤها خارج الآجال.وتستثنى من المقتضى أعلاه كل فاتورة موضوع منازعة، والمعروضة أمام المحكمة، إلى غاية صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
ويفرض مشروع القانون الجديد سن نظام للتصريح الدوري بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كلياً أو جزئياً خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة.ويترتب عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح أو التأخر فيه أداء 5000 درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي للشركة ما بين مليوني درهم و10 ملايين درهم، و12500 درهم إذا كان رقم المعاملات ما بين 10 ملايين درهم و50 مليون درهم.
وتصل الغرامة إلى 50 ألف درهم على المقاولات التي تحقق ما بين 50 مليون درهم و200 مليون درهم، وترتفع الغرامة إلى 125 ألف درهم بالنسبة للمقاولات التي تحقق ما بين 200 مليون درهم و500 مليون درهم.وتصل أقصى العقوبات إلى 250 ألف درهم بالنسبة للمقاولات التي تحقق أكثر من 500 مليون درهم، وعندما يكون التصريح ناقصاً أو غير كامل تطبق غرامة قدرها 5 آلاف درهم على كل فاتورة ناقصة أو متضاربة.
وينص مشروع القانون الجديد على أن يكون إصدار الغرامة المالية عن طريق أمر بالمداخيل، ويتم تحصيلها طبقاً لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ويحق لإدارة الضرائب مراقبة صدقية وصحة البيانات المصرح بها.وسيتم تطبيق أحكام مشروع القانون بشكل تدريجي ابتداءً من 2023 على المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، وفي فاتح 2024 على المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 10 ملايين درهم و50 مليون درهم، وابتداء من 2025 على المقاولات التي تحقق ما بين مليوني درهم و10 ملايين درهم.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزير الداخلية المغربي يدعو الجماعات إلى تنزيل تدابير التخفيف من آثار الغلاء على المقاولات
السكوري يرصد تعثرات المقاولات الصغيرة وضعف التمويل في المغرب