الرباط - المغرب اليوم
بناء على المرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وخاصة المادتين 48 و75 منه، أصدر وزير الفلاحة والصيد والبحري والمياه الغابات القرار رقم 466.23 بشأن تسجيل المؤسسات التي تصدر المنتجات الغذائية نحو المغرب.
هذا القرار الذي ورد ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7214، الصادر في 20 فبراير الماضي، نص في مادته الأولى على إحداث منصة إلكترونية لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يتم فيها تسجيل المؤسسات الأجنبية التي تقوم بإنتاج وتحويل وتخزين المنتجات الغذائية المصدرة نحو المغرب، وذلك من أجل تمكين المستوردين من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 48 من المرسوم سالف الذكر.
وتلزم المادة 48 من المرسوم رقم 2.10.473، الصادر في 6 شتنبر 2011، المستوردين بأن يتأكدوا قبل عملية استيراد أي منتوج أولي أو غذائي أو مادة لتغذية الحيوانات وعرضها في السوق الوطنية، من استجابتها لمجوعة من المعايير وأنها لا تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.
وتمكن المنصة المحدثة لهذا الغرض المؤسسات المصدرة من إنشاء حساب خاص بها والولوج إليه للقيام بجميع العمليات التي تتيحها المنصة، التي
تضم رابطا يحيل على النصوص التسريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما يتم إخبار المؤسسات المسجلة بالمنصة بكل تشريع جديد أو تعديل يهم النصوص الجاري بها العمل.
المادة الثالثة من القرار الوزاري نصت على وجوب تضمين طلبات تسجيل المؤسسات في المنصة بيانات التعريف الخاصة بها والمعلومات المتعلقة بمنتجاتها، إضافة إلى وثائق أخرى يتم تحميلها على المنصة لدعم طلب التسجيل، عند الاقتضاء، على أن تحرر الوثائق الضرورية للتسجيل سواء باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية.
وتتم المصادقة على تسجيل المؤسسة في المنصة داخل أجل أقصاه 60 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، كما تتوصل المؤسسة التي رٌفض طلب تسجيلها بإشعار إلكتروني بذلك مع التعليل، ويترتب على كل تسجيل مقبول بالمنصة، رقم تسجيل يمنح للمؤسسة، مع إمكانية الولوج إلى قائمة المؤسسات المسجلة بالمنصة عن طريق الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وحددت المادة السابعة من القرار مدة تسجيل المؤسسات في خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحها رقم التسجيل بالمنصة، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة في حال استمرارية المؤسسة في استيفاء شروط التسجيل، على أن يقدم طلب تجديد التسجيل ثلاثة أشهر على الأقل قبل مدة انتهاء التسجيل السابق.
وحول الحالات الموجبة لإلغاء التسجيل في المنصة الإلكترونية، نصت المادة 11 من القرار رقم 466.23 على إمكانية إلغائه إما بطلب من المؤسسة المعنية نفسها، أو إذا اتضح أن هذه الأخيرة أدلت بمعلومات خاطئة أو وثائق مزورة من أجل تسجيلها، أو في حالة عدم استجابة المنتجات المصدرة نحو المغرب لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما يمكن إلغاء التسجيل إذا توصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإخبار من لدن السلطات المختصة في البلد حيث توجد المؤسسة بسحب اعتماد هذه الأخيرة، أو في حالة وجود إنذار صحي دولي يهم المؤسسة أو منتجاتها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"نقطة يقظة" تسجل محدودية التدابير الحكومية عند مواجهة الارتفاع في الأسعار
المغرب والسعودية يوقعان اتفاقيتين حول الجودة والمنتجات الغذائية