الرباط - علي عبداللطيف
صادق مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي للمالية.
وجاء تصويت المجلس على القانون، بعدما قضى المجلس الدستوري، بمثابة محكمة دستورية، بعدم دستورية مجموعة من البنود.
وأكدّ الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحكومة أحالت هذا المشروع من جديد إلى البرلمان، في إطار المسطرة المعمول بها من أجل ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري، وذلك بعد أن استنفذ هذا المشروع مسطرته الدستورية بعرضه على كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي.
وأضاف الوزير المغربي، أن اعتماد الصيغة الجديدة للمشروع أخذت بعين الاعتبار ما صرّح به المجلس الدستوري الذي أقر بأن هذا القانون التنظيمي في مجمله مطابق للدستور باستثناء ثلاث ملاحظات أساسية.
وأوضح الوزير، أنه عملًا بأحكام الفصل 134 من الدستور الذي ينص على أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن وتُلزم كل السلطات العامة، فإن الحكومة رتبت الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري، وذلك من خلال إعداد صيغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي لقانون المال.
وتابع الإدريسي، أن المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب قبل ذلك، عمل على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي، وإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52 من ذات القانون التنظيمي، وأصبحت الصيغة الجديدة من المادة كما يلي "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها".
كما عمل النص الجديد على تثبيت التعديل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70 من القانون التنظيمي لقانون المال، المتعلق بتغيير الجدولة الزمنية لدخول مقتضياته حيز التنفيذ.
وكان المجلس الدستوري قد سجل ثلاث ملاحظات على المشروع تتعلق الأولى، بمسطرة إقرار التعديل الذي تم إدخاله في إطار القراءة الثانية على المواد 21(الفقرة الأخيرة) و27(المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70 من مشروع القانون التنظيمي، والذي يهم تغيير الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ.
وبيّن المجلس الدستوري، أن إقدام مجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي على تعديل المقتضيات المتعلقة بدخوله حيز التنفيذ الذي يبرره الانسجام بين نصين قانونيين مرتبطين فيما بينهما، ليس فيه من هذا الجانب، ما يخالف الدستور، غير أن عدم إحالة هذا التعديل إلى مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريًا، ويكون تبعًا لذلك غير مطابق للدستور.
وأكد الوزير الأزمي، أن الحكومة كانت ترغب في أن يتم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المال ابتداءًا من فاتح تشرين الثاني/ يناير 2015، غير أنه استحال تحقيق ذلك نظرًا لكون مشروع القانون المالي لسنة 2015، الذي تم إعداده على أساس القانون التنظيمي الجاري به العمل حاليًا.
وبيّن الأزمي، "الملاحظة الثانية التي سجلها قرار المجلس الدستوري فتتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 6 التي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المال"، حيث اعتبر المجلس الدستوري هذه الفقرة غير مطابقة للدستور لكون حصر إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المال من شأنه تقييد كل من صلاحيات البرلمان والحكومة في مجال التشريع المضمونة بموجب الدستور ولاسيما الفصل 78 منه الذي ينص على أنه "لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين".
وأضاف الوزير "الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 52، التي تنص على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة إلى مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها في مجلس المستشارين"؛ حيث اعتبر المجلس الدستوري بأن مضمون هذه الفقرة من شأنه الإخلال بإحدى القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور والذي يوضح بأن التداول بين مجلسي البرلمان يتم على أساس النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه".