الرباط : جميلة عمر
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مذكرة عممتها على جميع مصالحها في المملكة تحدد شروط وشكليات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، وتوضح الممارسات العملية السليمة عند مباشرة آليات تطبيق هذه المسطرة المتعلقة بالتنفيذ الجبري.
وتضمنت هذه المذكرة مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تستهدف أساسا تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، من قبيل السماح للأشخاص الصادرة في حقهم ملفات الإكراه البدني بالأداء في المراكز الحدودية، بحسب الشروط التي حددها المنشور المشترك بين وزارة العدل والداخلية والاقتصاد والمال، وكذا مرافقة الشخص المكره إلى كتابات الضبط في المحاكم، وإلى المصالح العمومية المكلفة بالتحصيل لتمكينهم من الأداء في حالة رغبتهم في ذلك.
واستعرضت المذكرة، الموانع القانونية الدائمة والمؤقتة التي تحول دون تطبيق ملفات الإكراه البدني، كأن يتعلق الأمر بالشخص الذي تجاوز سنه 60 عامًا أو يقل عمره عن 18 عامًا، أو المرأة الحامل، أو المرضع في حدود عامين من تاريخ الولادة، أو على الزوجين في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة.
وشددت على ضرورة إيلاء عناية خاصة لملفات الإكراه البدني، نظرا إلى الأهمية التي يوليها النظام القانوني والقضائي المغربي لهذه المسطرة، التي تتصل من جهة بحقوق الدولة والأفراد، لأنها تروم تحصيل الديون العمومية، وكذا الخاصة المستحقة على الأغيار، وتتعلق من جهة ثانية بحريات المواطنين، لأنها تُرتب الإيداع في السجن في حالة عدم أداء الشخص المكره للديون المستحقة عليه.