الدار البيضاء - جميلة عمر
وافق المجلس الدستوري على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء أمس الأربعاء 16 آذار/مارس 2015, وأجاز المجلس الدستوري معظم القانون الذي أعدّه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بما في ذلك فصل النيابة العامة عن وزير العدل وإخضاعها للوكيل العام لمحكمة النقض.
ولم يُسجل المجلس الدستوري, إلّا بعض الملاحظات الطفيفة على قانون الرميد خاصة ما يتعلق بالمادة 97، حيث أكد المجلس الدستوري على تحديد الحالات التي تعتبر مكونة للخطأ الجسيم إعتبارًا للعواقب الوخيمة المترتبة عن توقيف القاضي ومراعاة لجسامة مسؤوليته.
ووصف, مصدر رفيع في وزارة العدل والحريات, موافقة قضاة المجلس الدستوري على قانون الرميد ب"النصر المبين"، مضيفًا أن المجلس الدستوري, أعطى درسا لنادي القضاة, الذين شنوا حملة ضد القانون, وإعتبروه غير دستوري.
و سبق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في مجلس النواب، الجدل حول فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل والحريات، الذي يعتبر رئيسها الحالي، حيث صوتت لصالح إسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض, إلّا أن الأغلبية طالبت بالاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل بشروط"، مبررة ذلك بكون وزير العدل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية، لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، بخلاف الصفة القضائية للرئيس الجديد للنيابة العامة، إلّا أن الضغوط التي مارسها الرميد على أغلبيته جعلتها تتراجع وتصوت لصالح إستقلالية النيابة العامة
ويعود سبب تشبث الوزير الإسلامي، بالإستقلالية، رغم إختلافه الشخصي معها، وهو ما عبر عنه أكثر من مرة، إلى إلتزامه بما نص عليه أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، في الوثيقة النهائية التي تمخضت عن سنة من الحوار، بعد نقاشات حادة حول إستقلالية النيابة، إلى "إعمال الضمانات المقررة دستوريًا لإستقلال السلطة القضائية، تحصينًا لها من أي تدخل أو تأثير خارجي".