أكادير - عبد الله بيداح
نظمت وزارة العدل والحريّات في أكادير، مساء الأثنين، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبتعاون مع الخزينة العامة للمملكة والمجلس الأعلى للحسابات، في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يومًا دراسيًا حول " تقديم حساب التسيير من طرف كتاب الضبط إلى المجلس الأعلى للحسابات".
وشارك في حضور اليوم الدراسي 90 مشاركًا ينتمون للهيئة القضائية لأكادير والعيون، وعقب كلمة الافتتاحية تم تقديم العرض الأول لممثل مديرية الميزانية والمراقبة حول "كتاب الضبط وتقديم حساب التسيير"، أما العرض الثاني فكان من تقديم ممثل الخزينة العامة للمملكة حول "تجربة الخزينة العامة للمملكة في تقديم حساب التسيير".
وتطرقت المداخلة الثالثة، التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات إلى "الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات".
ويُشار إلى أن هذا القانون التنظيمي، الذي ظل قيد التدارس منذ سنة 1982، يعتبر كتاب الضبط لدى محاكم المملكة بصفتهم محاسبين رئيسيين، وملزمين بهذه الصفة بتقيد حسابات مرافق الدولة.
ومن أجل تمكين كتاب الضبط لدى المحاكم المغربية من الالتزام بالتشريع والتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال، خاصة أحكام المادتين 25 و26 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، وبهدف تمكينهم من الالتزام بتقديم الحسابات للمجلس الّأعلى للحسابات، قررت الوزارة تحديد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بتقديم حسابات هذه الفئة من المحاسبين العموميين.
ويفرض هذا القانون على كتاب الضبط إلزامية تقديم الحسابات، وذلك طبقًا للمادة 25 من مدونة المحاكم المالية أو في الفصل 125 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 21 نيسان/أبريل 1967، وفي قرار وزير المال رقم 129/م.م.ع بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر.