الرباط -جمال محمد
وسع مشروع قانون المسطرة الجنائيَّة الجديد، الذي يُرتقب أن يُعرض قريبًا على أنظار البرلمان المغربي هوامش الحقوق لدى المشتبه في ارتكابهم جرائم أو جنح، والضحايا على حد سواء.ونص المشروع على ضمانات تهدف حماية المشتبه فيهم والضحايا من أية إجراءات تتعارض مع حقوق الإنسان، من ضمنها منع إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائية في مهامهم القضائية من غير رؤسائهم القضائيين تحت طائلة العقوبة، والتشديد على حماية الحريات خلال مرحلة التحري، واعتبار الحراسة النظرية تدبيرًا استثنائيًا.
وحدّد المشروع أسباب الوضع رهن الحراسة النظرية في سبعة أسباب، من ضمنها الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فرارهم ، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم، ومنع المشتبه فيهم من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
كما نص المشروع على حق المشتبه فيهم في الاتصال بالمحامي ابتداءً من الساعة الأولى لوضعهم تحت الحراسة النظرية، وإمكانية حضور المحامي لاستنطاق الأحداث وذوي العاهات، والتسجيل السمعي البصري للاستجوابات، إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين.
واعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيرًا استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، وتحديد شروط محددة للاعتقال الاحتياطي مثل الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة ولقيام بأبحاث وتحريات تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه. وشدّد على إمكانية تعويض الاعتقال الاحتياطي بالمراقبة القضائية، وإضافة تدبير القيد الإلكتروني في تنظيمه.
ووسع المشروع وعاء الجرائم القابلة للصلح، مع إمكانية عرض الصلح من طرف وكيل الملك على الأطراف، والاستغناء على موافقة القاضي عليه.
ومنح اهتمامًا خاصًا بالرأي العام، إذ نص على إمكانية إبلاغه بمعطيات عامة عن الجرائم والأبحاث دون المساس بقرينة البراءة، من طرف النيابة العامة وحدها التي تمتلك تدبير الدعوى العمومية والإشراف على الأبحاث التمهيديَّة.