الرباط - سناء بنصالح
دعا وزير العدل والحريات الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى ضرورة مراعاة الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي الذي يساهم في اكتظاظ ساكني المؤسسات السجنية بنسبة تفوق 40 في المائة، مما يؤدي إلى تفشي الإجرام والأمراض ويحد من فعالية اجراءات التصدي لظاهرة اكتظاظ مؤسساتنا السجنية التي عجز مختلف وزراء العدل عن معالجتها، أو الحد منها، رغم كلفتها على مستوى المال العام والوقت العام، في ظل تعدد التشخيص، وتراكم توصيات اللقاءات والندوات.
المصطفى الرميد، دعا أيضا النيابة العامة على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى إيلاء قضايا المعتقلين العناية من خلال تفادي تأخيرها لعدة مرات، بما في ذلك السهر على تنفيذ قرارات وأوامر الهيئات القضائية، إضافة إلى تعليل النيابة العامة قرارات الاعتقال الاحتياطي وإجرائه تحت مسؤولية ومراقبة الوكلاء العامين ووكلاء الملك شخصيا.
وحث وزير العدل والحريات النيابة العامة في منشور له على الاستئناس بمستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية في الباب المتعلق بالاعتقال الاحتياطي كتوجهات عامة للسياسة الجنائية الرامية إلى الحد من هذا الاعتقال الذي هو تدبير استثنائي، مؤكدا أن المقترحات تهدف إلى وضع معايير محددة وإخضاعها إلى مراقبة القضاء عن طريق الطعن، حيث يمكن للمتهم ودفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر من قبل النيابة العامة بقرار معلل، وذلك أمام الجهة القضائية المختصة.
وترمي التعديلات إلى تأكيد الوضع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، الذي لايمكن إيقاعه من طرف النيابة العامة خارج حالة التلبس إلا إذا توفر على الأقل شرط من الشرطين التاليين، حسب ذات المنشور:
1- إذا تبين ان تدابير المراقبة القضائية غير كافية.
2- إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة.
وبموازاة هذين الشرطين نص مشروع قانون المسطرة الجنائية أيضا على توفر شرط من الشروط الآتية:
- إذا اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، أو ظهرت علامات وأدلة قوية على ارتكابه لهذه الأفعال أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور.
- إذا ظهر أن المشتبه فيه خطير على النظام العام، أو على سلامة الأشخاص، أو الأموال.
ـ إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما.
- إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.
أما في الاعتقال الاحتياطي الصادرعن قاضي التحقيق فإن مشروع المسطرة الجنائية يقترح ألا يؤمر به إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية، طبقا للمنشور ذاته، الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، وضع حد للجريمة، أو منع تكرارها، الحفاظ على الأدلة، أو الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور، أو مشاركة المشتبه فيه، وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره، الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود، أو الضحايا أو أسرهم، أو أقاربهم، منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين، أو المشاركين في الجريمة، حماية المشتبه فيه، وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه، أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.