الدار البيضاء : جميلة عمر
رفع رئيس المجلس الوطني لموثقي المغرب، عبد اللطيف يكو، إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، "تظلما" قال إنه يؤثر على علاقة الموثقين بعملائهم، ويثير "توجسهم وقلقهم من التطبيق الفوري لأحكام المرسوم رقم 375- 16-2 الخاص بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، بعد انصرام 15 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأضاف أن التطبيق الفوري لهذا المرسوم “سيؤثر سلبا على علاقاتهم بعملائهم الذين وقعوا على العقود قبل نشر المرسوم ودخوله حيز التنفيذ لأن الإجراءات القانونية المتعلقة بمجمل العقود المنصبة على العقارات المحفظة، التي يتلقاها الموثقون قد تستغرق وقتا ليس باليسير بين تاريخ تحريرها وتاريخ تسجيلها وتقييدها بالسجلات العقارية
وأشار إلى أن من شأن التطبيق الفوري للمرسوم المذكور الذي رفعت مقتضياته من تعريفة وجيبات المحافظة العقارية أن يعيق عمل الموثق وهو الملزم طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون 09 -32 المنظم لمهنة التوثيق، بتقديم نسخ من المحررات والعقود بعد الإشهاد لمطابقتها للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص باستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان فعالياتها.
وأوضح أن هذا هو ما سيجعل الموثق في حرج من أمره إذا سبق أن تسلم من المشتري الرسوم المتعلقة بالتقييد بالسجلات العقارية وفق المرسوم المطبق حاليا، وقد يتعذر عليه الحصول من الملزم على المبالغ الإضافية الخاصة بالتقييد في إبانه لسبب من الأسباب، فلن يستطيع والحالة هذه إتمام إجراءات التقييد الملزم بها قانونا، وهو ما سيضر ويؤثر سلبا على جميع مصالح أطراف التعاقد والموثق على السواء، ويؤخر أيضا استخلاص هذه المبالغ المحصلة لصندوق ديوانه لفائدة مصالح المحافظة على الأملاك العقارية
وطالب بنكيران إيجاد صيغة من شأنها التخفيف من الأثر السلبي للتطبيق الفوري للمرسوم رقم 375- 16-2 الخاص بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، ومنح أجل معقول للموثقين من أجل تسوية جميع الملفات الخاصة بالعقارات المحفظة التي سبق لهم أن باشروا بشأنها إجراءاتهم، وكذا جميع العقود والمحررات التي سبق توقيعها قبل نشر المرسوم الجديد بالجريدة الرسمية، مع إخضاعها لأحكام المرسوم المطبق حاليا فيما يخص تعريفة وجيبات المحافظة العقارية.