الرباط - كمال العلمي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم دستورية الإجراءات التي اتبعت لإقرار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة.وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة الدستورية هذا القانون.ملاحظات المحكمة الدستورية انصبت هذه المرة على الإجراءات المتبعة لإقرار هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك على المشروع.ونبهت المحكمة الدستورية إلى أن الدستور، لما خص الملك برئاسة المجلس الوزاري، رام، من جهة، ضمان إشرافه ورئاسته لعملية التداول بشأن مسائل تتخذ شكل قضايا ونصوص ذات طبيعة استراتيجية في حياة الأمة، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية التي تندرج إلى جانب أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستورية.
ومن جهة ثانية، أنَّ التداولَ مسارٌ لاتخاذ القرار ينتهي إلى ما أفضى إليه أمره بشأن القضية أو النص المتداول بشأنه، وأن ما يتم في إطار التداول من تقديم لعروض أو معطيات يبقى ذا طبيعة إخبارية وممهدة لاتخاذ القرار، ولا يقوم مقام ما استقر عليه تداول المجلس الوزاري بشأن القضية أو النص المدروس، كما لا يقوم مقام ما يصدره الملك من تعليمات وتوجيهات سامية يقتضيها سديد نظره بخصوص القضايا والنصوص المتداول بشأنها في المجلس الوزاري.
وأشارت المحكمة الدستورية، من جهة ثالثة، إلى أن منطوق الفصل 49 من الدستور استعمل فيما يخص المسائل التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري، مصطلحي “القضايا” و”النصوص”، مما يستفاد منه أن التداول ينصب في حالة مشاريع القوانين التنظيمية على نصوص.ومن جهة رابعة، أنه لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري، وأن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه.
وتبين للمحكمة الدستورية من خلال الاطلاع على بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط بتاريخ 29 من رمضان 1440 (4 يونيو 2019)، تحت رئاسة الملك، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم وزير العدل عرضا حول “ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”، وأن النقطة الثانية المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض.
وأبرزت المحكمة الدستورية أن المعطيات نفسها وردت في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه.وبناء عليه، خلصت المحكمة الدستورية إلى أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
ملك إسبانيا يدعو إلى "الوحدة" و"المسؤولية" في مواجهة أزمة مؤسساتية
مجلس الدولة الليبي يدعو القضاء للامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية