الدار البيضاء -جميلة عمر
قضت المحكمة الدستورية، في قرار لها، برفض إقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرة إلى أنه "يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها، على كون "المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه "يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبه.
كما استندت على المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، التي "تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه "يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة…يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه،حيث إنه، باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لإقراره وتعديله".
وأشارت المحكمة أن "المادة 72 من النظام الداخلي المحال، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه "يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه"، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه، مضيفة أن "القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسناده لنظام داخلي تحديد الإجراءات التي يجب أن تتبع في وضعه وتعديله، يكون قد استثنى هذه الإجراءات من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، والتي لا تطبق، بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته
وأبرزت المحكمة الدستورية، أن "الإجراءات التي تهم وضع وتعديل النظام الداخلي، تعد قواعد شكلية جوهرية، وبالتالي يتعذر على الحال، أن تبت المحكمة في موضوع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله".